responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 223

فلا بد من دعوى: أن الهيئة تدل وضعا أو إطلاقا أو غير ذلك، على تعدد المطلوب بسبيل الفور فالفور، و أنى له إثبات مثل ذلك؟! و يمكن دعوى عدم معقوليته، لأن تصدي الخطاب الواحد للأمرين المترتبين طولا المقيد ثانيهما بعصيان الأول، غير ممكن.

اللهم إلا أن يقال: باستعمال الهيئة في الأكثر من معنى واحد، فيكون في الآن الأول واجبا تنجيزيا، و بالنسبة إلى حال العصيان واجبا معلقا، لا مشروطا، أو يكون منجزا، و العصيان شرطا متأخرا.

و يمكن دعوى: أنه باستعمال الهيئة في المعنى الواحد، و باختلاف النسب و المتعلقات- كما عرفت فيما مضى‌ [1]- يثبت الوجوبان: المنجز، و المعلق، من غير لزوم اعتبار الجامع بين الوجوبين، حتى يقال بامتناعه في المعاني الحرفية.

تتمة: في أن العصيان بحسب الآنات أو الأزمنة

بناء على الفور فالفور، فهل العصيان بحسب الآنات، أو بحسب الأزمنة القابلة لوقوع الواجب فيها؟

مثلا: إذا كانت صلاة الزلزلة واجبة فورا ففورا، فهل مجرد التأخير محرم، فيكون في زمان قصير محرمات كثيرة أو لا بد من كون الزمان قابلا لوقوع الواجب فيه، فيلزم مثلا في نصف ساعة، ارتكاب المعصية خمس مرات أو يختلف باختلاف الأشخاص في صلواتهم.

و هذه المسألة مشكلة جدا، و ما وجدنا في كتبهم من تعرض لهذه الجهة، و تحتاج إلى مزيد تأمل خارج عن الكتاب.


[1]- تقدم في الصفحة 220.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست