responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 211

التنبيه الثاني: في الامتثال عقيب الامتثال‌

المشهور المعروف امتناع الامتثال عقيب الامتثال‌ [1]، و في «الكفاية» تفصيل‌ [2] لا ينبغي أن يصغى إليه.

وجه الامتناع واضح، ضرورة أن معنى أن الأمر متعلق بالطبيعة، مع كون الغرض وجودها الصرف، سقوط الغرض و الأمر بإتيانها، و معنى الامتثال الثاني كون الغرض وجودها الساري، و هو خلف و تناقض. أو معناه تعدد الأمر بلا ملاك. أو الامتثال بلا أمر، و هكذا مما لا يمكن الالتزام به.

و أما تخيل أن المولى إذا أمر بإتيان الماء للوضوء و الشرب، فأريق الماء بعد الامتثال، فإنه يجب عليه الامتثال ثانيا، لبقاء الغرض‌ [3]، فهو مخدوش من جهات عديدة، لا نحتاج إلى رفع نقابها.

و الّذي هو التحقيق: أن الامتثال متقوم بالأمر، و لا معنى لصدق الامتثال إذا كان غرض المولى معلوما، فإن وجوب القيام بالغرض المعلوم، لا يكون ملازما لصدق الطاعة و الإطاعة و الامتثال. هذا أولا.

و ثانيا: ليس هذا الأمر المتعلق بالطبيعة، ساقطا بالامتثال، فإنه لا معنى للسقوط إلا إذا رجع إلى قصور الأمر عن الباعثية لتمامية الغرض، و إلا فالأمر المتعلق بالطبيعة، باق في عالمه الإنشائيّ أبدا.


[1]- منتهى الأصول 1: 242، مناهج الوصول 1: 304- 305، محاضرات في أصول الفقه 2: 225.

[2]- كفاية الأصول: 102- 103 و 107.

[3]- كفاية الأصول: 103.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست