responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 204

معنى لاستصحاب الوجوب المعلوم، لانتفائه بأول مصداق، و لا يحتمل بقاؤه الشخصي.

التحقيق في المقام‌

إذا عرفت هذين الأمرين، فالذي هو الحق في النزاع على الوجه الّذي حررناه: هو أن قضية الصناعة العلمية- بعد فرض كون الكلام مطلقا لا عاما- عدم وجوب التكرار عند استجماع الشرائط ثانيا.

مثلا: إذا وردت قضية «إن جاءك زيد فأكرمه» فأكرمه بعد مجيئه، ثم جاء ثانيا، فإن استفادة تكرار وجوب الإكرام يحتاج إلى دال، و هو مفقود. و مجرد استفادة علية المجي‌ء للوجوب، لا يكفي لكونه علة على نحو يقتضي التكرار، لأن احتمال كونه علة تامة بأول وجوده، غير قابل للدفع.

و توهم: أن هذا مندفع بإطلاق جملة الشرط، أو بإطلاق القيد الواقع في الكلام، كقوله: «أكرم زيدا يوم الجمعة» فاسد، ضرورة أن الإطلاق لا يقتضي إلا كون الموضوع للوجوب هو المجي‌ء، و أما التكرار عند التكرار فهو خارج عن عهدته.

هذا مع أن استفادة العلية من الجملة الشرطية خصوصا، و من القيد الواقع في المثال المزبور، محل إشكال، بل منع، كما تقرر في بحث المفهوم و المنطوق‌ [1].

و مما يشهد بل يدل على عدم دلالة الجملة المزبورة على التكرار عند التكرار: ما ورد في الحج- على ما ببالي- من السؤال عن تكرار الحج حسب كل عام، فقيل في جوابه: «أما تخاف لو قلت: نعم، لكان واجبا؟!» [2]. فإن المستظهر منه‌


[1]- يأتي في الجزء الخامس: 19 و ما بعدها.

[2]- عوالي اللئالي 2: 85- 231، مستدرك الوسائل 8: 14، كتاب الحج، أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 3، الحديث 4.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست