responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 202

كالحج و إن استجمع الشرائط في السنة الآتية بعد أداء الحج في الأولى- يكون في القانون المشتمل على ما يستلزم التكرار طبعا، و يتكرر استجماع الشرائط في الأزمنة المختلفة خارجا، كالأمثلة المزبورة.

و بناء على هذا، يكون المراد من «المرة و التكرار» هي الدفعة و الدفعات، دون الوجود و الوجودات، و لا الأعم، لأن البحث يرجع إلى أن تكرار الجهة المقتضية للتكرار في الحكم يستلزم التكرار فيه، أم لا؟

و أيضا: يكون المراد من «الدفعات» التكرار أبدا عند استجماع الشرائط ثانيا و ثالثا، لا التكرار إلى حد خاص مقابل المرة، و هذا أيضا من الشواهد على أن الجهة المبحوث عنها هنا، هي التي ذكرناها.

الأمر الثاني: في خلو الكلام عن الجهة المقتضية للتكرار

إذا كان الكلام خاليا من تلك الجهة، كما إذا ورد «أكرم زيدا» إن كان، و هذا في الشريعة قليل الوقوع، لأن الأحكام المتعارفة في الشريعة كلها بين مالها الأسباب المذكورة في نفس القانون، و بين كونها موقتات يتكرر أوقاتها في اليوم و الليلة، أو في الأسبوع، أو في الشهر، أو في السنة.

و هذا أيضا من الشواهد على أن النّظر الأصلي في بحث المرة و التكرار كان إلى الّذي ذكرناه، فاغتنم جدا.

و لو فرضنا وقوعه، كما في الأمر بالوفاء بالنذر المطلق، فهل يجب التكرار، أو يجب الاستدامة، أم يجوز الاقتصار على المرة؟ مثلا إذا نذر أن يصلي، فهل عليه إدامة الصلاة، أو تكرارها، أو يكفي صلاة واحدة؟

و هذا نزاع ساقط جدا، لعدم إمكان التزام أحد بتكرار الصلاة، لعدم الوجه له‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست