responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 178

تنبيهات‌

التنبيه الأول: حول التمسك بمتمم الجعل و بمعنى العبادية لإثبات التقييد

استفادة التقيد به على طريقتنا، ممكنة بالأمر الأول، فيؤخذ عنوان «قصد الأمر» في المتعلق، و يصير هذا سببا لانتقال المكلفين إلى أخصية المرام و المقصد، من غير تعلق الأمر بهذا القيد، لأنه عنوان مشير إلى أمر آخر و ممكنة بالأمر الثاني الإرشادي إرشادا إلى ما سلف.

و أما الإرشاد إلى أنه جزء المأمور به و شرطه، حتى يكون في الانحلال مثلا ينحل إليه الأمر، فهو غير محتاج إليه، بل ربما لا يساعده بعض ما مر منا في الإشكال على الأمر الثاني‌ [1]، فتأمل جيدا.

و مما ذكرنا يظهر: أن التمسك بالمتمم للجعل، بتوهم أن الأمر الأول ممتنع أن يشمل هذا القيد، و لكن يتمم ذلك بالأمر الثاني، كما أفاده العلامة النائيني‌ [2]، في غاية السقوط، فإن الأمر الثاني لا يمكن أن يكون باعثا إلى باعثية الأمر الأول، كما مضى، و لا يمكن أن يرشد إلى قيد في المأمور به الأول، للزوم الامتناع و الخلف، كما هو الظاهر، فمن يقول بالامتناع، لا يمكن له أن يتوسل إلى استفادة العبادية من الألفاظ- و لو كانت إرشادية- إلا بالوجه الّذي أبدعناه في المسألة [3].


[1]- تقدم في الصفحة 137- 140.

[2]- أجود التقريرات 1: 115- 116.

[3]- تقدم في الصفحة 139.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست