و إني بعد التدبر، ما فهمت مغزى كلامه، إذ الملازمة المزبورة ممنوعة.
المبحث الثالث في مقتضى الأصول العملية عند الشك في أخذ قصد القربة
و قبل الخوض فيه لا بد من الإشارة إلى مقدمة: و هي أن النوبة تصل إليه إذا امتنع أخذ القيد المشكوك في المتعلق، أو أمكن، و كان دليل المأمور به مهملا، و حيث لا امتناع و لا إهمال، فلا تصل النوبة إلى البحث عن مقتضاها.
بل لو سلمنا الامتناع و الإهمال، فلنا التمسك بالإطلاق المقامي بتقريب: أن الآمر إذا كان في مقام بيان تمام ماله دخل في حصول غرضه، و إن لم يكن له دخل في متعلق أمره، و مع ذلك سكت في ذلك المقام، و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه، و إلا لكان سكوته نقضا له، و خلاف الحكمة.
فبالجملة: فرق بين الإطلاق الكلامي و المقامي، و الثاني لا يكون مشروطا باللفظ و بإمكان التقييد.
نعم، لا بد من إحراز أنه في مقام إفادة الأغراض، و عند ذلك و مع السكوت، يعلم عدم وجود الغرض له. و لقد مضى أن المراد من «الإطلاق» في القاعدة المعروفة «إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق» هو الإطلاق الكلامي، لا المقامي [1].
أقول: ربما يشكل تمامية مقدمات الحكمة في المقام، و ذلك لأن من تلك المقدمات: «أنه لو لم يبين المولى ما هو الدخيل في مرامه و غرضه، لكان مخلا به،