responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 159

بحسب الامتثال، بكون المأمور متحركا بتحريكها، و منزجرا بزجرها، و هذا غير قابل للتصديق.

و لو كان بعض الواجبات خارجا يسقط الاستدلال، لما يكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية، بل يلزم التمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية لدليل المقيد، بناء على رجوع التقييدات الكثيرة إلى التقييد بالعنوان الواحد، كما مضى ذيل الوجه الأول‌ [1]، فتأمل.

و يمكن أن يقال: بأن غاية ما يستدل به هو إطلاق الآية- لحذف المتعلق- على المرام المزبور، و هو قابل للتقييد، و عندئذ لا يتم المقصود كما لا يخفى.

إيقاظ: في استدلال الشيخ الأعظم بقاعدة الإجزاء لأصالة التوصلية

المحكي عن الشيخ الأعظم (قدس سره) في تقريراته التي تنسب إليه- و هي لجدي العلامة النحرير الشيخ أبي القاسم الكلانتر (قدس سره)-: «أن قاعدة الإجزاء تقضي بأصالة التوصلية، و عدم اعتبار قصد الأمر، حيث إن الأمر لم يتعلق إلا بذات الأجزاء و الشرائط، من دون أن يكون له تعلق بقصد الامتثال، و لا غير ذلك من الدواعي، فعليه يسقط الأمر بمجرد التطابق قهرا و طبعا» [2] انتهى.

و في تقرير العلامة الكاظمي (رحمه اللَّه): «أن هذا الكلام بمكان من الغرابة، لوضوح أن قاعدة الإجزاء إنما تكون إذا أتي بجميع ما يعتبر في المأمور به، و هذا إنما يكون بعد تعيين المأمور به. و من مجرد الأمر بذات الأجزاء و الشرائط، لا يمكن تعيين المأمور به.

نعم، لو كان للأمر إطلاق أمكن تعيينه من نفس الإطلاق، و لكنه مفروض‌


[1]- تقدم في الصفحة 154.

[2]- مطارح الأنظار: 60- السطر 17- 21 و 61- السطر 10- 11.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست