responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 133

و ثالثا: ما مر منا جوابا عن الشبهات: و هو أن قصد الأمر ليس مأخوذا في المتعلق، كأخذ سائر الأجزاء و الشرائط، حتى يكون محتاجا إلى الداعي، كما في غيره، بل قصد الأمر أخذ مشيرا إلى أن المرام ضيق، و أن المأمور به ليس يسقط أمره بمجرد تحققه في الخارج، كما في التوصلي مثلا.

و لقد علمت: أن وجدان كل ذي وجدان، حاكم بأن المكلف العالم بالأمر، و الجاهل بخصوصية مأخوذة في المتعلق، و هي قصد الأمر، إذا تحرك بالأمر و أتى بالمأمور به فقد سقط أمره، و ليس ذلك إلا لأن ما هو الغرض و المقصود حاصل بذلك قطعا.

و أما إذا أخل المولى بأخذه فيه، و أتى المكلف الجاهل بالأمر بالمأمور به، حسب الدواعي النفسانيّة، فإنه يسقط أمره.

و لكنه إذا توجه إلى أنه أخذ في المتعلق فيه قصد الأمر، فيتوجه إلى تضيق المرام فينبعث، لما فيه من المبادئ إلى المكلف به، و يعيد صلاته و غسله و هكذا، فلا بد من أخذ هذا العنوان المشير فيه، من غير انحلال الأمر إليه، على تقدير انحلاله إلى سائر الأجزاء و الشرائط.

تذييل: فيه توضيح لكيفية التمسك بالإطلاق لنفي قصد الأمر

قضية ما سلف منا أن قصد الأمر المأخوذ في المتعلق، ليس مورد النّظر بعنوانه الاسمي، بل المناط أخذ ما هو المشير إلى تضيق المرام و المقصود، و لذلك يمكن أخذ العناوين الاخر، مثل عنوان «تحركه بتحريك الآمر» أو «انبعاثه بالبعث المتعلق بالطبيعة» فما توهمه القائلون بالامتناع- كالأكثر- ساقط جدا.

كما إن ما أفاده المنكر له غير سالم، لأن أخذ قصد الأمر و التحرك بالتحريك بالعنوان الذاتي- كسائر الأجزاء- يستلزم الإشكال الفقهي عليهم، لأنه لا بد من‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست