responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 126

المرحلة الثانية: حول الوجوه الناهضة على امتناعه بالغير و استحالته في مقام الامتثال و الإطاعة

و هي كثيرة:

الوجه الأول: ما أفاده «الكفاية» فقال ما مجمله: أن القدرة على الامتثال، مسلوبة إذا كان قصد الامتثال مأخوذا في المتعلق، و ذلك لأن المأمور به بداعي الأمر، ليس الطبيعة المطلقة، كالمأمور به مع الستر و الطهور، بل هي الحصة المقيدة، فالصلاة ليست مأمورا بها وحدها، بل الصلاة جزء المأمور به، لأن ما هو المأمور به مركب بالفرض، فكيف يعقل إتيانها بقصد الامتثال؟! لأن معنى إتيانها بداعي أمرها، أنها واجبة، و أنها مأمور بها [1]، انتهى.

و بعبارة أخرى، و هي مقصوده الأعلى: إن العبد لا بد له من تصور الداعي في إتيانه بالواجب، فلو كان الداعي داخلا في المأمور به، يحتاج إلى تصور الداعي الآخر، و هكذا فيتسلسل. و إن شئت جعلته وجها آخر في بيان الاستحالة فتدبر.

ثم إن ظاهر ما يستظهر من التقرير الأول امتناعه الذاتي في مرحلة الجعل أيضا، و الأمر سهل.

الوجه الثاني: ما أفاده المحشي المزبور (قدس سره)[2] كما هو في «الدرر» [3] و هو أن أخذ قصد الأمر في المتعلق، يستلزم داعوية الشي‌ء إلى داعوية نفسه، و هذه هي علية الشي‌ء لنفسه، ضرورة أن الأمر هو تحريك المكلف نحو ما تعلق به، فلو كان‌


[1]- كفاية الأصول: 95.

[2]- نهاية الدراية: 325.

[3]- درر الفوائد، المحقق الحائري: 95.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست