responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 118

المبحث الأول حول إمكان أخذ قصد الأمر

و الإتيان بالمأمور بداعي أمره، و امتثالا و تحركا بتحريك اعتباري، و انبعاثا بالبعث في متعلق الأمر و عدمه.

فالمعروف المفروغ عنه إلى زمان الشيخ الأعظم (قدس سره): أنه كسائر الشروط في الإمكان.

و قد منع ذلك، و أرسله أصحابه و تلامذته إرسال المسلمات، و ادعي امتناعه الذاتي، أو الغيري، و أقاموا على ذلك حججا و براهين، بعضها يؤدي إلى امتناعه في مرحلة الجعل، و بعضها يؤدي إلى الامتناع في مرحلة الامتثال، المؤدي قهرا إلى الامتناع الغيري في مرحلة الجعل.

و لا بد من الإشارة إلى تلك الوجوه في مرحلتين:

المرحلة الأولى: فيما أقيم على الامتناع الذاتي، و ممنوعيته في مرحلة الجعل و التشريع‌

و هو أمور:

أحدها: لزوم الدور في مرحلة التصور [1]، و هذا أمر قبل المرحلتين كما لا يخفى، و هو أن تصور الأمر موقوف على تصور متعلقه، فلو كان قصد الأمر من أجزائه و قيوده و شرائطه- بناء على رجوعها إلى تقيد الطبيعة بها- لتوقف تصور


[1]- لاحظ حاشية كفاية الأصول، المشكيني 1: 357.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست