و الإتيان بالمأمور بداعي أمره، و امتثالا و تحركا بتحريك اعتباري، و انبعاثا بالبعث في متعلق الأمر و عدمه.
فالمعروف المفروغ عنه إلى زمان الشيخ الأعظم (قدس سره): أنه كسائر الشروط في الإمكان.
و قد منع ذلك، و أرسله أصحابه و تلامذته إرسال المسلمات، و ادعي امتناعه الذاتي، أو الغيري، و أقاموا على ذلك حججا و براهين، بعضها يؤدي إلى امتناعه في مرحلة الجعل، و بعضها يؤدي إلى الامتناع في مرحلة الامتثال، المؤدي قهرا إلى الامتناع الغيري في مرحلة الجعل.
و لا بد من الإشارة إلى تلك الوجوه في مرحلتين:
المرحلة الأولى: فيما أقيم على الامتناع الذاتي، و ممنوعيته في مرحلة الجعل و التشريع
و هو أمور:
أحدها: لزوم الدور في مرحلة التصور [1]، و هذا أمر قبل المرحلتين كما لا يخفى، و هو أن تصور الأمر موقوف على تصور متعلقه، فلو كان قصد الأمر من أجزائه و قيوده و شرائطه- بناء على رجوعها إلى تقيد الطبيعة بها- لتوقف تصور