responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 113

المقام الأول: في التعبدي و التوصلي‌

إذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم: أن الكلام في المقام- و هو البحث الأول- يتم في مباحث ثلاثة:

الأول: في إمكان أخذ قصد الأمر و الامتثال في متعلق الأمر و عدمه.

الثاني: في كبرى المسألة، و أن هذا شرط أم لا.

الثالث: حول قضية الأصول العملية.

حول التقسيم إلى التعبدي و التوصلي و تعريفهما

و قبل الخوض فيها، لا بد من الإشارة إلى مقدمة: و هي أن المشهور إلى زماننا هذا تقسيم الواجب إلى التعبدي و التوصلي‌ [1]، و المعروف بين القدماء في تفسيرهما «أن التعبدي: ما لا يكون الغرض فيه معروفا و معلوما، و التوصلي: ما هو المعلوم فيه الغرض و المقصود من الأمر و البعث» [2] و قد بلغت تعريفاتهم حولهما إلى ستة أو أكثر [3].

و لا أظن جواز صرف الوقت فيما لا يغني، و لا يكون مفيدا في نفسه، و لا مرتبطا بالمسألة أي ارتباط كان.

و العجب من بعض فضلاء العصر، من تفسيره «تارة بأن التوصلي: هو الواجب الّذي يسقط بالإتيان به خارجا، سواء جاء به نفس المكلف، أو شخص آخر، و الّذي‌


[1]- درر الفوائد، المحقق الحائري: 93، مناهج الوصول 1: 258، محاضرات في أصول الفقه 2: 139.

[2]- لاحظ مقالات الأصول 1: 229، منتهى الأصول 1: 126.

[3]- منتهى الأصول 1: 126- 128.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست