الأمر الثاني حول اعتبار العلو و الاستعلاء في مفهوم الأمر
اختلفت كلماتهم في اعتبار العلو و الاستعلاء في مفهوم «الأمر» و عدمه، على أقوال: فمن قائل: بأنهما معا معتبران، أما الأول: فللوجدان و التبادر، و أما الثاني:
فلعدم صدقه على طلب المولى من العبد في محيط الأنس و التلطيف، و إليه ذهب الوالد المحقق- مد ظله- [1].
و فيه: أن التلطف و الالتماس و الاستدعاء يضر بآمريته، لاشتراط أعدامها في صدق «الأمر» فالدليل أخص من المدعى.
و من قائل بعدم اعتبارهما فيه، لأن الطلب ينقسم إلى قسمين: طلب يسمى «أمرا» و طلب يسمى «دعاء» و يعبر عنهما بالفارسية «فرمان» و «خواهش» فإذا بعث أحد أحدا بداعي إثبات أن نفس أمره باعث، فهو أمر، و إذا كان بداعي انبعاثه عن البعث مع ضم الضمائم الاخر إليه- من الالتماس و الدعاء- فهو ليس أمرا، فلا يعتبر في مفهومه العلو و الاستعلاء.
[1]- مناهج الوصول 1: 239- 240، تهذيب الأصول 1: 133.