responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 11

الأمر الثاني حول اعتبار العلو و الاستعلاء في مفهوم الأمر

اختلفت كلماتهم في اعتبار العلو و الاستعلاء في مفهوم «الأمر» و عدمه، على أقوال: فمن قائل: بأنهما معا معتبران، أما الأول: فللوجدان و التبادر، و أما الثاني:

فلعدم صدقه على طلب المولى من العبد في محيط الأنس و التلطيف، و إليه ذهب الوالد المحقق- مد ظله- [1].

و فيه: أن التلطف و الالتماس و الاستدعاء يضر بآمريته، لاشتراط أعدامها في صدق «الأمر» فالدليل أخص من المدعى.

و من قائل بعدم اعتبارهما فيه، لأن الطلب ينقسم إلى قسمين: طلب يسمى «أمرا» و طلب يسمى «دعاء» و يعبر عنهما بالفارسية «فرمان» و «خواهش» فإذا بعث أحد أحدا بداعي إثبات أن نفس أمره باعث، فهو أمر، و إذا كان بداعي انبعاثه عن البعث مع ضم الضمائم الاخر إليه- من الالتماس و الدعاء- فهو ليس أمرا، فلا يعتبر في مفهومه العلو و الاستعلاء.


[1]- مناهج الوصول 1: 239- 240، تهذيب الأصول 1: 133.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست