responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 328

الأزمنة لو أمكن، و لا يدّعي المجازيّة أو الغلطيّة في المثال السابق، فلا منع من قبله عن إجراء المشتقّ على المتلبّس به سابقاً؛ بلحاظ زمان تلبّسه الّذي مضى و انقضى.

و لو رجع القول: بأنّ المراد من «الحال» حال النسبة الحكميّة [1]، إلى ما ذكرناه‌ [2]- و هو المعنى المرادف لكلمة «فعلاً» و «بالفعل»- فهو، و إلاّ فلا يتعقّل معنى آخر لها.

فبالجملة: لا تنافي بين كون المراد من «الحال» هو حال التلبّس بالمبدإ فعلاً، و بين عدم دلالة الأسماء الاشتقاقيّة على زمان الحال؛ لأنّ تلازم الفعليّة مع زمان الحال قهراً و بالطبع، غير اعتبار دخوله بمفهومه في الموضوع له.

و قد يشكل: بأنّ نزاع المشتقّ متقوّم بزمان الحال و الماضي، و لو خلا عنه على الإطلاق فلا معنى للنزاع.

و فيه ما لا يخفى؛ فإنّ الأخصّي ليس في مقام إثبات حدود الموضوع له، بل هو في مقام إنكار كفاية التلبّس المطلق لصحّة الإطلاق، و إنكار أخذا الزمان في الموضوع له.

و ربّما يخطر بالبال؛ أن إلغاء قيد الزمان عن الموضوع للهيئات، يستلزم تعيّن قول الأعمّي؛ لأنّ تخلية زمان الحال عن الموضوع لها، يلازم صحّة إطلاق المشتقّ على المتلبّس في كلّ وقت بالضرورة، فلا محيص عن الالتزام بأنّ كلمة «فعلاً» مقابل كلمة «الانقضاء» و ليس هذا إلاّ أخذ مفهوم زمان الحال في الموضوع لها.

و فيه: أنّه فرق بين القيود المأخوذة في الكلام بعنوان المعرّف، و بين المأخوذة فيه بعنوان القيد و التقييد، و فيما نحن فيه يكون الأمر من القسم الأوّل؛ ضرورة أنّ الأخصّي يريد دعوى: أنّ الموضوع لها هي الذات المتّصفة بأن يكون‌


[1]- لاحظ نهاية الدراية 1: 187، مناهج الوصول 1: 211.

[2]- تقدّم في الصفحة 322- 323.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست