اللفظيّ [1]، فلا يقول به الأعمّي، غير صحيح؛ لأنّ ذلك النفي أوّلاً بلا حجّة.
و ثانياً: إمكان الالتزام كافٍ في صحّة النزاع.
فما أفاده الأصحاب- رضي اللَّه عنهم- في المسألة، كلّه خالٍ عن التحصيل، حتّى الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [2]، فليراجع.
ثمّ إنّه لو سلّمنا امتناع النزاع في المشتقّات، فهو شاهد على ما سيظهر منّا:
من أنّ النزاع في المسألة ليس كما توهّمه [3] القوم، بل نزاع المشتقّ في أمر آخر معقول، و يكون له الجامع الذاتيّ، فانتظر حتّى حين.
إذا عرفت تلك المقدّمة، فلا بدّ لتحرير محلّ النزاع و مصبّ الخلاف و التشاحّ من ذكر أُمور:
الأمر الأوّل: في تحرير مصبّ النزاع
اعلم: أنّ البحث في المشتقّات؛ حول أنّ الهيئات الجارية على الذوات الموضوعة بالوضع النوعيّ- من غير النّظر إلى الموادّ و الموارد الخاصّة من الاستعمالات- موضوعة للأعمّ، أو الأخصّ، فما كان من الهيئات غير الجارية على الذوات- كهيئات الأمر و النهي، و الماضي و المضارع، و كالمصادر و أمثالها- فهي ليست مندرجة في أصل البحث، و إن كانت تليق بذلك، كما يأتي في بعض الأُمور الآتية.
و المراد من قولنا: «الموضوعة بالوضع النوعيّ» الإشارة إلى ما ارتكبه جمع