responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 315

اللفظيّ‌ [1]، فلا يقول به الأعمّي، غير صحيح؛ لأنّ ذلك النفي أوّلاً بلا حجّة.

و ثانياً: إمكان الالتزام كافٍ في صحّة النزاع.

فما أفاده الأصحاب- رضي اللَّه عنهم- في المسألة، كلّه خالٍ عن التحصيل، حتّى الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [2]، فليراجع.

ثمّ إنّه لو سلّمنا امتناع النزاع في المشتقّات، فهو شاهد على ما سيظهر منّا:

من أنّ النزاع في المسألة ليس كما توهّمه‌ [3] القوم، بل نزاع المشتقّ في أمر آخر معقول، و يكون له الجامع الذاتيّ، فانتظر حتّى حين.

إذا عرفت تلك المقدّمة، فلا بدّ لتحرير محلّ النزاع و مصبّ الخلاف و التشاحّ من ذكر أُمور:

الأمر الأوّل: في تحرير مصبّ النزاع‌

اعلم: أنّ البحث في المشتقّات؛ حول أنّ الهيئات الجارية على الذوات الموضوعة بالوضع النوعيّ- من غير النّظر إلى الموادّ و الموارد الخاصّة من الاستعمالات- موضوعة للأعمّ، أو الأخصّ، فما كان من الهيئات غير الجارية على الذوات- كهيئات الأمر و النهي، و الماضي و المضارع، و كالمصادر و أمثالها- فهي ليست مندرجة في أصل البحث، و إن كانت تليق بذلك، كما يأتي في بعض الأُمور الآتية.

و المراد من قولنا: «الموضوعة بالوضع النوعيّ» الإشارة إلى ما ارتكبه جمع‌


[1]- مناهج الوصول 1: 212.

[2]- نفس المصدر.

[3]- يأتي في الصفحة 321.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست