responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 300

المستعمل المعنيين لا يكفي؛ للزوم تحقّق المعنى الأوّل في الرتبة السابقة، و لا يتكفّل الإنشاء الواحد لتحقّق الاعتبار الثاني إلاّ بعد تحقّق الأوّل، مع أنّ الأوّل لا يمكن أن يتحقّق إلاّ بهذا الاستعمال الوحدانيّ، فلا ينبغي الخلط بين المعاني التصوّرية، و التصديقيّة التي من هذا القبيل، فليتأمّل».

أقول: هذا ما أفاده المحقّق الوالد- مدّ ظلّه- في الفقه‌ [1]، و لقد أوردنا عليه هناك: بأنّ ذلك أيضا غير ممتنع؛ ضرورة أنّ الوجود الإنشائيّ لكلّ واحد من التملّك و البيع، ليس متقوّماً بالآخر و مترتّباً، و ما هو عمل الاستعمال ليس إلاّ ذلك، فلو تعدّد قبول الطرف أو قلنا: بأنّ الابتداء بأوّل كلمة القبول، يكفي لتحقّق التملّك؛ لكونه خفيف المئونة، أو يكفي الرضا- المظهر بأيّ مظهر كان- في تحقّقه، فلا مانع من الاستعمال في الأكثر، فتدبّر.

بحث و تفصيل: في جواز الاستعمال حسب القواعد الأدبيّة لا العقلائيّة

و إذ قد فرغنا من حكم المسألة عقلاً، فهل يجوز ذلك على حسب القواعد الأدبيّة؟ الظاهر: نعم.

فما يظهر من «القوانين»: من ممنوعيّته حسبها؛ للزوم الإخلال بالوظيفة في الاستعمال‌ [2]، غير موافق للتحقيق. مع أنّ الواضع لا يحقّ له أن يأمر المستعملين بعدم الخروج؛ إذا ساعدهم الذوق و الاعتبار. و حديث اعتبار قيد الوحدة [3]، أو اعتبار كون الاستعمال حال الوحدة بنحو القضيّة الحينيّة [4]، يضرب على الجدار.


[1]- البيع، الإمام الخميني (رحمه اللَّه) 1: 177- 178، و 2: 156، و 5: 282.

[2]- قوانين الأُصول 1: 67- 68.

[3]- معالم الدين: 33- السطر 12.

[4]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 150- 151.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست