responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 292

المجازيّين، أو الكنائيّين‌ [1].

ثمّ إنّ المراد من «الجواز» أعمّ من الجواز العقلائيّ و العقليّ؛ لظهور دلائلهم في ذلك، فإنّ الظاهر من «القوانين» الاستدلال على الامتناع العقليّ‌ [2]، و هكذا صريح المتأخّرين‌ [3].

و من هنا يظهر اندفاع التناقض المتوهّم هنا في عنوان المسألة [4]؛ و هو قولهم:

«اختلفوا في جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد؛ على سبيل الانفراد و الاستقلال» ضرورة أنّ المراد من «الانفراد و الاستقلال» ليس ما ينافي قولهم «في أكثر من معنى واحد» بل المراد إخراج استعمال اللفظ الموضوع على نعت العامّ المجموعيّ فيه، و إخراج ما هو من قبيل العامّ الاستغراقيّ، و إخراج ما هو من قبيل استعمال ألفاظ المركّبات ذات الأجزاء فيها، و هكذا ممّا قيل في المطوّلات‌ [5].

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ في المسألة أقوالاً:

فمنهم: من جوّز عقلاً و عرفاً [6].

و منهم: من منع مطلقاً [7].

و منهم: من جوّز عقلاً، و منع عرفاً [8].

و الّذي هو التحقيق: جوازه عقلاً، و ممنوعيّته عرفاً، إلاّ مع الشواهد، كما في‌


[1]- يأتي في الصفحة 302- 305.

[2]- لاحظ قوانين الأُصول 1: 70- السطر 11.

[3]- كفاية الأُصول: 53، أجود التقريرات 1: 51، نهاية الأفكار 1: 108.

[4]- نهاية النهاية 1: 54.

[5]- الفصول الغرويّة: 53- السطر 16، بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 161- السطر 7.

[6]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 55، نهاية الأُصول: 61، مناهج الوصول 1: 186.

[7]- كفاية الأُصول: 53، أجود التقريرات 1: 51.

[8]- بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 163- السطر 21- 25، محاضرات في أُصول الفقه 1: 210.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست