ثمّ إنّ المراد من «الجواز» أعمّ من الجواز العقلائيّ و العقليّ؛ لظهور دلائلهم في ذلك، فإنّ الظاهر من «القوانين» الاستدلال على الامتناع العقليّ [2]، و هكذا صريح المتأخّرين [3].
و من هنا يظهر اندفاع التناقض المتوهّم هنا في عنوان المسألة [4]؛ و هو قولهم:
«اختلفوا في جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد؛ على سبيل الانفراد و الاستقلال» ضرورة أنّ المراد من «الانفراد و الاستقلال» ليس ما ينافي قولهم «في أكثر من معنى واحد» بل المراد إخراج استعمال اللفظ الموضوع على نعت العامّ المجموعيّ فيه، و إخراج ما هو من قبيل العامّ الاستغراقيّ، و إخراج ما هو من قبيل استعمال ألفاظ المركّبات ذات الأجزاء فيها، و هكذا ممّا قيل في المطوّلات [5].