responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 274

الموضوع؛ حتّى لا يكون المتخلّف منه الأثر بيعاً حقيقة.

و إلى ذلك يرجع قول المشهور: «بأنّ ألفاظ المعاملات موضوعات للمسبّبات» [1] فإنّ المراد من «المسبّب» هو المنشأ بالألفاظ، لا الأثر، و قالوا: «إنّ أمر المسبّبات دائر بين الوجود و العدم» [2] فكأنّهم يعتقدون أنّ حقيقة المعاملات؛ هي المعاني الإنشائيّة التي يترتّب عليها الآثار المطلوبة، و الأغراض و المقاصد.

فتحصّل: أنّ الأمر دائر بين الاحتمالين، و لا مانع من الالتزام بكلّ واحد منهما عقلاً و ثبوتاً.

إن قلت: كون الموضوع له ذات السبب، ممّا لا إشكال فيه ثبوتاً، بخلاف ما لو كان عنوان «السبب» للزوم كون الأثر داخلاً في ماهيّة المعاملة، لأنّها بإطلاقها إذا لم تكن موضوعة، فلا بدّ و أن تتقيد بأثره، و هو ممتنع عقلاً.

قلت: لا معنى للامتناع في الوضع، و ما هو الممتنع هو تقيّد العلّة بالمعلول في العلّية. هذا أوّلاً.

و ثانياً: الواضع يلاحظ الماهيّة، و يعرّفها في مقام الوضع لها: بالتي تكون كذا، فيلزم التقيّد من غير إشكال، فلا تغفل.

لا يقال: لا يعقل كون الموضوع له الأمر الباقي و المعنى الإنشائيّ الثابت في أُفق الاعتبار؛ لأنّه معلول الأمر المتصرّم، و لا بدّ من السنخيّة بين العلّة و المعلول، فإذا لم يكن المعنى الإنشائيّ بيعاً، فلا يكون عنوان «السبب» أيضا بيعاً؛ لأنّه هو معلول تلك الألفاظ، فلا يبقى مورد لأن يكون موضوعاً لتلك الألفاظ.


[1]- كفاية الأُصول: 49، بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي 1: 138، منتهى الأُصول 1: 66- 67، مناهج الوصول 1: 169.

[2]- كفاية الأُصول: 49، أجود التقريرات 1: 48، مناهج الوصول 1: 169.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست