responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 269

السيّد المحقّق الوالد [1]- مدّ ظلّه- و سيأتي في البحث الآتي- فانعقاد النذر بلا شبهة و لا إشكال.

و إن كان باطلاً كما عليه المشهور [2]، فطريق عقده ما مرّ منّا في خلال البحث.

و قد يتوهّم التفصيل كما في «الكفاية»: بأنّ المنذور إن كان ترك الصلاة المطلوبة بالفعل بعد النذر، فمنع انعقاده بمكان من الإمكان‌ [3].

و قال المدقّق المحشّي الأصفهاني (رحمه اللَّه): «و لم يذهب إلى انعقاد هذا النذر ذو مسكة».

و إن كان ترك الصلاة الصحيحة اللولائيّة، فهو منعقد [4].

و لعمري كما يظهر: إنّ العكس أقرب إلى أُفق التحقيق؛ لأنّ الصحيحة اللولائيّة ليست ذات رجحان، فلا ينعقد، و الصحيحة الفعليّة و المطلوبة بعد النذر ذات رجحان، و ليست باطلة؛ لما سيأتي: من أنّ النهي بعد النذر لا يتعلّق بالمنذور، حتّى يستلزم الفساد، كما لا يخفى.

المبحث الثاني: لو سلّمنا انعقاد النذر، فهل الصلاة بعده تكون باطلة فيه أم لا؟

ظاهر المشهور هو الأوّل، و لذلك يقال: بأنّ النذر لا ينعقد، و يشترك فيه الأعمّي و الأخصّي. و لكنّ المعروف انعقاد النذر، مع ذهابهم إلى البطلان‌ [5].


[1]- مناهج الوصول 1: 168، تهذيب الأُصول 1: 86.

[2]- لاحظ نهاية الأُصول: 55.

[3]- كفاية الأُصول: 48.

[4]- نهاية الدراية 1: 132.

[5]- لاحظ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 134، نهاية الأُصول: 55.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست