responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 250

و لو كان يكفي مجرّد العمل للاتصاف ب «الصحّة» لكان يلزم عليهم في المثال المعروف- و هو ما إذا علم بأنّه تكلّم مع زيد، و يشكّ في أنّه سبّه أو سلّم عليه- أن يقال: بأنّ أصل العمل معلوم، فيحمل على الصحّة، فيعلم منه أنّه كان سلاماً، فيجب الردّ، مع أنّه ممّا لا يلتزم به الأخصّي قطعاً.

و هذا هو كذلك حتّى فيما كان من قصده السلام، و لكنّه لا يدري الأمر بعد ذلك. و يكفي لنا الشكّ في بناء العقلاء، فتدبّر.

تنبيه: فيه بيان لثمرة متوهَّمة

قد ذكروا لهذه المسألة الأُصوليّة ثمرة أُخرى؛ و هي أنّه لو نذر إعطاء دينار لمن صلّى، فعليه ذلك على الأعمّي إذا صلّى و لو كانت فاسدة، و ليس عليه الوفاء و البرّ على الأخصّي‌ [1].

و هذا من غريب الأمر؛ لأنّ متعلّق النذر على الأعمّ إن كان أعمّ، فلا رجحان له، و إن كان أخصّ فهو كالأخصّي.

و نظير ذلك في كلّ مورد وقع النهي عن الجمع بين الصلوات، كما في الجمعة في الأقلّ من فرسخ، و كما في الفرادى و الجماعة إذا استلزم هتك الإمام، و كما في المرء و المرأة، فإنّه على الأعمّي لا بدّ من ترك الثانية، دون الأخصّي.

و أنت خبير بما فيه، و لا ينبغي البحث حوله، و لا ينبغي جعله ثمرة لهذه المسألة؛ لأنّه من قبيل استكشاف مفاد اللغة و حدود الموضوع له فيما لو نذر، و كأنّ العنوان بحسب اللغة غير واضح، فلا تغفل.


[1]- قوانين الأُصول 1: 43- السطر 19- 22، مطارح الأنظار: 11- السطر 9، كفاية الأُصول: 44.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست