responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 232

«الصحّة» أو «السلامة» أو «التماميّة» بل هو الأعمّ من ذلك، فإذا وصف ب «التماميّة» هنا فهو أيضا كافٍ. مع أنّ فقد الأثر إذا كان لفقد قيد، فهو يستلزم صحّة التوصيف ب «الصحّة» أيضا.

فبالجملة: إمكان الجامع قد اتضح هنا، فيصحّ النزاع المذكور. فما يظهر من جمع من خروج ألفاظ المعاملات عن حريم البحث‌ [1]، غير تامّ، و لا سيّما بعد اشتهار صحّة الفضوليّ عندهم، مع أنّه غير تامّ بحسب السبب و العلّية، فليتأمّل جيّداً.

كما أنّ ما يظهر من جمع من أنّ تلك الألفاظ إن كانت أسامي للأسباب يجري النزاع‌ [2]، غير ظاهر، إلاّ إذا رجع إلى ما ذكرناه من السبب الثاني الّذي هو موضوع حكم العقلاء، أو اعتبر سبباً للملكيّة.

و توهم: أنّ النزاع غير صحيح؛ لأنّ المعروف بينهم أنّها إمّا للأسباب؛ و هي الألفاظ بما لها من المعاني، أو المسبّبات بمعنى الأثر و الملكيّة، في غير محلّه؛ لذهاب الأكثر إلى ما شرحناه، و إن كان في كلماتهم الإجمال و الإهمال‌ [3]. مع أنّ المقصود تحرير النزاع المعقول.

و من هذا القبيل توهّماً: أنّ الثمرة لا تترتّب على هذا النزاع، و سيأتي دفعه.

مع أنّ البحث الكلّي لا بدّ و أن يكون مثمراً في الجملة، و لا يلزم كونه في جميع جهاته و حيثيّاته ذا ثمرة، كما لا يخفى.

و خامسة: يحتمل كونها أسامي لما هو المؤثر بالفعل، لا المسبّب، و لا السبب الناقص، بل السبب التامّ، و عندئذٍ لا يجري النزاع؛ لعدم وجود الجامع بين‌


[1]- مطارح الأنظار: 6- السطر 3، تقريرات المجدّد الشيرازي 1: 314، بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 131- السطر 3، منتهى الأُصول 1: 67.

[2]- تقريرات المجدّد الشيرازي 1: 421، كفاية الأُصول: 149، درر الفوائد، المحقّق الحائري:

54، أجود التقريرات 1: 48، نهاية الأفكار 1: 97.

[3]- لاحظ أجود التقريرات 1: 48- 49، نهاية الأفكار 1: 97، تهذيب الأُصول 1: 87- 89.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست