responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 217

البرهان على امتناعه؛ ضرورة أنّ الغرض من ذكر الجامع، هو بيان ما تصوّره الواضع حين الوضع، و إذا لم يكن الواضع هو اللّه تعالى، أو أحد المبادئ العالية، و كان هو المتعارف من الناس، و كانت تلك الألفاظ أيضا موضوعة لمعانيها في محيط العرف و العقلاء، كسائر الألفاظ، فكيف يمكن فرض كون المسمّى موجوداً عند ثلاثة أجزاء، و مفقوداً عند تسعة أجزاء؟! و هذا هو البرهان التامّ، لا ما أفاده بعض الأعلام في المقام‌ [1].

تنبيه: حول ما جعله الأُستاذ البروجرديّ جامعاً للأخصّي‌

ما جعلناه الوجه الرابع، قريب ممّا جعله الأُستاذ البروجرديّ (رحمه اللَّه) جامعاً للأخصّي، مع قصور في بيانه؛ لأنّه ترك ما يورث كون الحالة الخاصّة الموجودة من أوّل الأجزاء إلى آخرها، جامعاً للأخصّي‌ [2]، فراجع.

و ملخّص ما قاله: هو أنّ الصلاة ليست عبارة عن نفس الأقوال و الأفعال المتباينة المتدرّجة بحسب الوجود- حتّى لا يكون لها حقيقة باقية إلى آخر الصلاة محفوظة في جميع المراتب، و يترتّب على ذلك عدم كون المصلّي في حالة السكونات المتخلّلة مشتغلاً بالصلاة- بل هي عبارة عن حالة توجّه خاصّ يحصل للعبد، و يوجد بالشروع فيها، و يبقى ببقاء الأجزاء و الشرائط، و يكون هذا المعنى المخصوص كالطبيعة المشكّكة، لها مراتب متفاوتة، تنتزع في كلّ مرتبة عمّا اعتبر جزءً لها [3]، انتهى.

و أنت خبير: بأنّ ما أفاده- مضافاً إلى عدم مساعدة اللغة و العرف عليه-


[1]- أجود التقريرات 1: 37- 40.

[2]- نهاية الأُصول: 47- 48.

[3]- نفس المصدر.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست