responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 188

تلك الحقيقة الشرعيّة؛ لما عرفت من البينونة بين المعاني، و من استعمال تلك الألفاظ في خصوصيّات المصاديق، و من عدم انحصار الحقيقة الشرعيّة بالوضع التعيينيّ.

و من هنا يظهر وجه ذكر الآيات للاستدلال بها على عدم الحقيقة الشرعيّة [1]، فإنّها شاهدة على عدم حدوث اللغات، و لا نظر فيها إلى حدوث المعاني و عدمه.

نعم، هي أيضا شاهدة على عدم حدوث المعاني أيضا، و ربّما يظهر منها و من أمثالها استباق بعض الماهيّات العباديّة على شريعة الإسلام أيضا.

إن قيل: كما يستبعد الوضع التعيينيّ بالاستعمال، كذلك يستبعد الوضع التعيّني بكثرة الاستعمال.

قلنا: لا وجه له؛ بداهة أنّه بذاته أمر مستبعد حتّى قيل بامتناعه‌ [2]، بخلاف الثاني؛ فإنّ إطلاق الألفاظ و إرادة المعاني الخاصّة منها و إن لم يكن من الاستعمال المجازيّ عندنا، و لكنّه مجاز؛ بمعنى عدم اتحاد المراد الجدّي و الاستعماليّ، و إذا كان ذلك كثيراً يصبح تلك الألفاظ ظاهرة في مرادات الشرع المقدّس، فيحصل الربط قهراً؛ و الوضع بلا اختيار.

و دعوى احتياج ذلك إلى القرينة، و هي مفقودة إلاّ في بعض المواقف الشاذّة [3]، مسموعة و لكنّها لا تضرّ؛ و ذلك لأنّ القرائن المنفصلة كافية فيما كانت القوانين المجعولة في الكتاب و السنّة، غير قابلة للإجراء بعد الجعل، فإذا احتاج إجراؤها إلى مضيّ مدّة، فلا مانع من تأخير القرينة إلى تلك الحال.


[1]- الفصول الغرويّة: 43- السطر 6، كفاية الأُصول: 36- 37.

[2]- أجود التقريرات 1: 33- 34.

[3]- تهذيب الأُصول 1: 64.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست