responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 171

القوم‌ [1] مجرّد احتمال و بحث، و لا واقعيّة له كما لا يخفى.

ذنابة: في عدم التبادر و تبادر الغير

قيل: عدم التبادر أو تبادر الغير، علامة المجاز [2].

و قيل: «عدم التبادر أعمّ، فلا يكون علامة» [3].

و الّذي هو الظاهر: أنّه لا معنى لتبادر الغير؛ فإنّه لو كان دليلاً فهو لأجل عدم تبادر المعنى المقصود، لا لأجل تبادر الغير.

و أمّا عدم التبادر، فإن كان مستوعباً- أي لا يتبادر منه المعنى عند الكلّ- فيعلم عدم وجود العلاقة الفعليّة التي هي الوضع، و سبقها و هجرانها لا يستلزم الوضع الفعليّ، فيكون عدم التبادر دليلاً على عدم وجود الربط بين اللفظ و المعنى فعلاً.

و إن كان الاستيعاب مشكوكاً، فلا يكون علامة عدم وجود العلاقة؛ لأعمّيته كما هو الظاهر. نعم هو دليل عدم الربط و العلقة في تلك المنطقة.

و أمّا عدم التبادر عند الآحاد الخاصّة، فهو أعم مطلقاً؛ لأنّ من شرائطه العلم الارتكازيّ، و إذا كان هو معدوماً فلا تبادر؛ لانتفاء الشرط. و ما يظهر من العلاّمة الأراكيّ من الأعميّة [4]، في غير محلّه؛ ضرورة أنّ عدم الوجدان هنا دليل عدم الوجود، لأنّ وعاء الربط المذكور بين اللفظ و المعنى أذهان الناس، و إذا كانت هي خالية بعدم التبادر فيعلم عدم وجوده، كما لا يخفى.


[1]- قوانين الأُصول 1: 14- السطر 25، هداية المسترشدين: 44- السطر 38- 40، كفاية الأُصول: 33- 34.

[2]- قوانين الأُصول 1: 13- السطر 15، الفصول الغرويّة: 32- السطر 15، نهاية الأُصول: 39.

[3]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقيّ) الآملي 1: 98.

[4]- نفس المصدر.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست