responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 94


في مرتبة منه ، بحيث لا يتأكد الغرض في بعضها فلا ينهض كلا الاطلاقين باحرازه لعدم توقف التخيير والسعة في مقام الامتثال عليه ، بل يبقى مع اختلاف الافراد في مراتب الفرض بلحاظ اشتراكها في أصله ، ولا أثر للتأكيد في بعض الافراد إلا أفضليتها .
لكن الظاهر عدم إرادته له ، وإن أوهمه كلام بعض من تعرض لما ذكره .
الثاني : أن الاطلاق البدلي يقتضي رفع اليد عن بعض مدلول الاطلاق الشمولي ، وهو حكمه الانحلالي الثابت في المجمع ، أما الاطلاق الشمولي فهو لا يقتضي رفع اليد عن شئ من مدلول الاطلاق البدلي ، إذ مدلوله حكم واحد ثابت في الافراد على البدل ، وهو لا ينافيه فيه ، بل غاية ما يقتضي تضييق دائرته بعد سعتها .
وفيه أنه بعد فرض التنافي بين سعة دائرة حكم الاطلاق البدلي ، وثبوت حكم الاطلاق الشمولي في مورد الاجتماع يتحقق التعارض بينهما ، والمدار في تقديم أحد المتعارضين على قوة دلالته ، لا سنخ - مدلوله .
نعم ، لو فرض عدم استفادة سعة دائرة الحكم من نفس الاطلاق البدلي ، بل من أمر اخر ، كان الاطلاق الشمولي مصادما لذلك الامر لا للاطلاق البدلي .
لكن لا مجال لذلك ، لان فرض تعلق الحكم بالماهية غير المقيدة - الذي هو مفاد - الاطلاق - يقتضي سعة دائرته لتمام أفرادها ، كما سبق .
كما أنه لو فرض عدم التنافي بينهما كان المورد من صغريات التزاحم لا التعارض ، وقد سبق أنه خارج عن محل الكلام .
الثالث : أن حجية الاطلاق البدلي تتوقف على عدم المانع في بعض الافراد عن التخيير العقلي ، والاطلاق الشمولي صالح للمانعية ، فلو توقف عدم صلاحيته للمانعية على وجود الاطلاق البدلي لدار .
وفيه : أن التخيير العقلي إذا كان متفرعا على تساوي الافراد في الوفاء

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست