responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 92


للمناسبة والظهور المفروضين اللذين هما من قرائن الأحوال ، حيث لا مجال لدعوى قصور القرائن الحالية عن مفاد العموم الوضعي في اقتضاء الظهور الكلامي ، بل يختلف الحال باختلاف المقامات ، ولا ضابط لذلك .
ومنها : تعارض الاطلاق البدلي والشمولي ، حيث يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره تقديم الشمولي على البدلي ، لوجوه . .
الأول : أن الاطلاق الشمولي لا يحتاج إلى أزيد من ورود الحكم على الطبيعة غير المقيدة ، حيث يسري الحكم إلى الافراد قهرا ، أما الاطلاق البدلي فهو يتوقف زائدا على ذلك إلى إحراز تساوي الافراد في الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير بينها ، ومع الاطلاق الشمولي لا مجال لاحراز ذلك ، لصلوحه لبيان اختلافها ، فيكون الاطلاق الشمولي حاكما على الاطلاق البدلي ، وإن كان ظهوره منعقدا في حد نفسه ، لكون القرينة منفصلة .
وفيه : أن تساوي الافراد في الوفاء بالغرض المستتبع لحكم العقل بالتخيير إن استفيد من نفس الاطلاق ، لكونه مقتضى مقدمات الحكمة كان الاطلاق - بعد فرض انعقاد ظهوره - معارضا للاطلاق الشمولي المفروض ، لا محكوما له ، وإن لم ينهض به الاطلاق فلا محرز له ، ولزم التوقف في سائر موارد الاطلاق البدلي .
إلا أن يدعى إحراز العقل له بالأصل ، ولو سلم ذلك كان الاطلاق الشمولي واردا على الأصل المذكور ، لا حاكما على الاطلاق البدلي ، الذي هو فرع التعارض البدوي بينهما .
والذي ينبغي أن يقال : حكم العقل بالتخيير بين الافراد في مورد الاطلاق البدلي ، إن أريد به التخيير بلحاظ امتثال التكليف الذي تضمنه الاطلاق ، لوفاء كل فرد بغرضه وملاكه ، فهو لا يحتاج إلى أزيد من تعلق التكليف والغرض بالطبيعة غير المقيدة ، كالاطلاق الشمولي ، لوضوح تحقق الطبيعة التي هي

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست