responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 67


تخصيص في المعنى بعبارة التفسير " .
ولعله إليه يرجع ما قيل من أن تقديم الأظهر على الظاهر في موارد الجمع العرفي يبتني على كون الأظهرية قرينة عرفية نوعية على تحديد المراد من الظاهر ، من دون إعداد من المتكلم نفسه ، بخلاف تقديم الحاكم ، فإنه ناشئ من إعداد منه له للقرينية على المحكوم وبيان المراد الجدي منه ، وللمتكلم تحديد مراده من كلامه متى شاء .
فإنه يظهر بما تقدم أن ذلك يتم في الحكومة البيانية ، دون العرفية التي هي محل كلامهم .
هذا ، وقد يدعى أن الملزم بتقديم الحاكم على المحكوم بعد اشتراكهما في التعرض للحكم والتنافي فيه هو اشتمال الحاكم على الخصوصية الزائدة ، المقتضية لنظره للحكم الذي تضمنه المحكوم وتحديده وشرحه ، ككونه بلسان رفعه في فرض وجود مقتضيه أو بلسان رفع موضوعه أو نحوهما .
لكنه لم يتضح صلوح الخصوصية المذكورة بنفسها للتقديم مع قطع النظر عن الأظهرية الملزمة بالتقديم في سائر موارد الجمع العرفي .
ودعوى : أن تقديم الحاكم لا يبتني على أظهريته ، لان النسبة بينه وبين المحكوم غالبا هي العموم من وجه الموجب للتعارض والتساقط .
مدفوعة بأن كون النسبة بين الدليلين هي العموم من وجه لا ينافي أظهرية أحدهما بنحو ملزم بتقديمه عرفا . فالمناسب الكلام في وجه أظهرية الحاكم .
ولا يبعد أن يكون منشؤه أحد أمرين . .
أولهما : كون ظهور الدليل الحاكم في خصوصية عنوانه أقوى من ظهور الدليل المحكوم .
وتوضيح ذلك : أن الألسنة التي تتضمنها الأدلة الحاكمة واردة غالبا في مورد خصوصية ارتكازية مناسبة لمقتضاها ، فإن لساني التنزيل والنفي اللذين

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست