نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 67
تخصيص في المعنى بعبارة التفسير " . ولعله إليه يرجع ما قيل من أن تقديم الأظهر على الظاهر في موارد الجمع العرفي يبتني على كون الأظهرية قرينة عرفية نوعية على تحديد المراد من الظاهر ، من دون إعداد من المتكلم نفسه ، بخلاف تقديم الحاكم ، فإنه ناشئ من إعداد منه له للقرينية على المحكوم وبيان المراد الجدي منه ، وللمتكلم تحديد مراده من كلامه متى شاء . فإنه يظهر بما تقدم أن ذلك يتم في الحكومة البيانية ، دون العرفية التي هي محل كلامهم . هذا ، وقد يدعى أن الملزم بتقديم الحاكم على المحكوم بعد اشتراكهما في التعرض للحكم والتنافي فيه هو اشتمال الحاكم على الخصوصية الزائدة ، المقتضية لنظره للحكم الذي تضمنه المحكوم وتحديده وشرحه ، ككونه بلسان رفعه في فرض وجود مقتضيه أو بلسان رفع موضوعه أو نحوهما . لكنه لم يتضح صلوح الخصوصية المذكورة بنفسها للتقديم مع قطع النظر عن الأظهرية الملزمة بالتقديم في سائر موارد الجمع العرفي . ودعوى : أن تقديم الحاكم لا يبتني على أظهريته ، لان النسبة بينه وبين المحكوم غالبا هي العموم من وجه الموجب للتعارض والتساقط . مدفوعة بأن كون النسبة بين الدليلين هي العموم من وجه لا ينافي أظهرية أحدهما بنحو ملزم بتقديمه عرفا . فالمناسب الكلام في وجه أظهرية الحاكم . ولا يبعد أن يكون منشؤه أحد أمرين . . أولهما : كون ظهور الدليل الحاكم في خصوصية عنوانه أقوى من ظهور الدليل المحكوم . وتوضيح ذلك : أن الألسنة التي تتضمنها الأدلة الحاكمة واردة غالبا في مورد خصوصية ارتكازية مناسبة لمقتضاها ، فإن لساني التنزيل والنفي اللذين
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 67