responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 59


الفصل الثاني في الحكومة سبق أن موضوع الكلام هو الدليلان الدخيل أحدهما في ترتب العمل على الاخر ، وحيث تقدم في الفصل الأول الكلام فيما لو كان أحد الدليلين متكفلا بتنقيح موضوع حكم الدليل الاخر ثبوتا أو إثباتا يبقى الكلام في بقية الأقسام في المقام ، وهي ثلاثة . .
الأول : أن يتكفل أحد الدليلين ببيان بعض الجهات التي يبتني عليها استفادة الحكم الذي يترتب عليه العمل من الاخر مما لا يتكفل هو به ، بل يستند لجهات اخر ، كتعيين معاني المفردات وظهور الكلام ومراد المتكلم منه أو بيان بعض القرائن المحيطة بالكلام الموجبة لتبدل ظهوره ، أو جهة صدوره كالتقية ، مثل ما في صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : " سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا . قال : يعيد . قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال :
إنما ذلك في الثلاث والأربع " [1] .
وحديث علي بن المغيرة : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ ؟ فقال : لا . قلت : بلغنا أن رسول الله ( ص ) مر بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ( بجلدها . خ . ل ) :
قال : تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي ( ص ) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله ( ص ) : ما كان على أهلها إذ لم



[1] الوسائل ، ج : 5 ، باب : 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث : 3 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست