responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 49


وأخرى : لكشفه عن تحقق الموضوع أو عدمه بما له من وجود خارجي حقيقي تابع لأسبابه التكوينية ، كالبينة القائمة على عدالة إمام الجماعة أو عدمها ، بالإضافة لجواز الائتمام .
وثالثة : لكشفه عن تحقق الموضوع أو عدمه بما له من وجود اعتباري ، تابع للجعل والتشريع ، مثل ما دل على أسباب التملك أو الخروج عن الملك ، كالميراث والبيع والشراء ، بالإضافة لاحكام الملك ، كوجوب الزكاة ، والحج .
إذا عرفت هذا فالمعروف أن التخصص عبارة عن قصور عموم الحكم في مورد لعدم تحقق عنوانه فيه ، كقصور عموم وجوب إكرام العلماء عن الجاهل ، في قبال التخصيص الذي هو عبارة عن قصوره في مورد لدليل مخرج عنه مع تحقق عنوانه ، كقصور العموم المذكور عن النحويين لقيام دليل على حرمة إكرامهم .
أما الورود اصطلاحا فهو عبارة عن خروج المورد عن موضوع الحكم بسبب التعبد ، كقيام الدليل على التكليف الموجب لخروج المورد عن موضوع البراءة العقلية ، وهو عدم البيان ، على ما تقدم في الصورة الأولى .
وقد تكرر في كلام غير واحد أنه من سنخ التخصص وأنه ليس الفارق بينهما بعد اشتراكهما في خروج المورد حقيقة عن موضوع الحكم إلا في استناد الخروج في الورود للتعبد ، لكون الموضوع أمرا قابلا للجعل والاعتبار ، وعدم استناد الخروج في التخصص له ، لكون الموضوع أمرا حقيقيا تابعا لسببه التكويني .
بحيث قد يبدو أن التقابل بينهما للفرق المذكور ناشئ عن التنبه أخيرا للورود وتحديده ، لان التخصص كمصطلح سابق لم يؤخذ فيه عدم دخل التعبد في الخروج عن الموضوع ، وانما أخذ فيه ذلك متأخرا للفرق بينه وبين الورود .
فالمقابل للورود هو التخصص بالمعنى الأخص ، وأما التخصص

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست