نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 344
بين قائل بحرمة البقاء وقائل بجوازه وقائل بالتخيير ، وهو الذي اختاره ، ومن ثم ذكر غير واحد أن المتيقن من الاجماع هو التقليد الابتدائي . لكن استظهر شيخنا الأعظم قدس سره عدم الفرق بين التقليد الابتدائي والاستمراري في أكثر الأدلة المتقدمة ، ومنها الاجماع المدعى الذي هو عمدتها . وما ذكره متين جدا ، كما يظهر بملاحظتها وملاحظة كلام نقلة الاجماع ، حيث يبعد جدا قصوره بنظرهم مع إطلاقهم لمعقده وشيوع الابتلاء بالتقليد الاستمراري بل هو مما يأباه كلام بعضهم جدا . فالبناء على خروج من جوز البقاء على الاجماع المذكور - ولو لغفلتهم عن ذلك - أولى من البناء على قصور دعاوى الاجماع عنه . وأولى منه البناء على عدم بلوغ الاجماع بنظرهم مرتبة الحجية في مقابل الأدلة والأصول ، بل يلزم الخروج عنه بها لو خالفته ، كما تقدم منا تقريبه في التقليد الابتدائي ، وهو في الاستمراري أولى مع شيوع الخلاف ، وليست موافقتهم له في التقليد الابتدائي إلا للوجوه الأخرى التي استوضحوها . ومن ثم يتعين البناء على جواز التقليد الاستمراري ، لما سبق من سيرة العقلاء ، واستصحاب الحجية ، الذي سبق الكلام فيه . بل سبق تقريب سيرة المتشرعة على كل من التقليد الابتدائي والاستمراري ، كما اعترف بها سيدنا الأعظم قدس سره في الثاني وان أنكرها في الأول . هذا ، وقد سبق من بعض مشايخنا الاستدلال على عدم جواز تقليد الميت ابتداء بقصور الأدلة الشرعية عنه ، لأنها تضمنت عناوين خاصة في المرجع ، كالفقيه والعالم وأهل الذكر ، وهي لا تصدق على الميت ، ومع ذلك التزم بجواز البقاء على تقليده في الجملة ، بدعوى : أن إطلاق الأدلة المذكورة إنما يقتضي اعتبار تلك العناوين حين الرجوع للمجتهد لا حين العمل بقوله ، بل مقتضى إطلاقها حجية قوله بعد الرجوع له ولو في ما يتجدد من الوقائع بعد موته .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 344