responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 328


عن روايته . وهو غير لازم في الجنون ، ولو فرض تحققه فحيث لا يعتد برأيه الأخير - كما سبق - لا يصلح للمنع من حجية رأيه الأول ، نظير عدول المجنون عن روايته التي رواها حال عقله .
هذا ، وربما يستدل على مانعية الجنون من التقليد حدوثا ، بل بقاء ببعض الوجوه الأخرى التي لا مجال لإطالة الكلام فيها ، لضعفها ، وقد تعرضنا لها في الفقه ، كما يأتي التعرض عند الكلام في مانعية الموت لما ينفع في المقام .
نعم ، الظاهر أن الجنون المطبق عندهم ليس أخف من الموت ، فلو فرض الاجماع منهم على اعتبار الحياة في المفتي فليس المراد منها إلا الحياة الملازمة لفعلية الرأي عرفا غير الحاصلة معه ، فيلحقه ما يأتي في تقليد الميت . بخلاف الجنون الأدواري ، لأنه من سنخ المرض الذي لا ينافي نسبة الرأي لصاحبه عرفا ، بل لا يبعد شمول أدلة التقليد الشرعية له ، لصدق عنوان العالم والفقيه ونحوهما مما أخذ فيها عرفا عليه .
فالبناء على جواز تقليده هو الأنسب بالأدلة . ولعله لذا حكي القول به عن بعض متأخري المتأخرين ، كصاحبي المفاتيح والإشارات .
المسألة الثالثة : قد ذكروا جملة من الشرائط في المفتي ، كالرجولة وطهارة المولد والحرية والحياة والبلوغ وغيرها .
ولا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ما سبق من أنا هنا بصدد تحديد موارد سيرة العقلاء ، التي لا ينبغي التأمل في عدم مانعية الأمور المذكورة بحسبها ، وأنه لابد في البناء على مانعيتها من أدلة خاصة صالحة للردع عن السيرة ، ولا يسعنا استقصاؤها ، بل توكل للفقه .
إلا أنه لابد من الكلام في وجه ما هو المعروف بين الأصحاب من اعتبار الحياة في المفتي ، لشيوع الابتداء بذلك وشدة الحاجة إليه ، فلا ينبغي الاتكال فيه على ما ذكرناه في الفقه ، ولو لملاحظة حال حضار درسنا ، حيث لم يطلع جملة

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست