نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 328
عن روايته . وهو غير لازم في الجنون ، ولو فرض تحققه فحيث لا يعتد برأيه الأخير - كما سبق - لا يصلح للمنع من حجية رأيه الأول ، نظير عدول المجنون عن روايته التي رواها حال عقله . هذا ، وربما يستدل على مانعية الجنون من التقليد حدوثا ، بل بقاء ببعض الوجوه الأخرى التي لا مجال لإطالة الكلام فيها ، لضعفها ، وقد تعرضنا لها في الفقه ، كما يأتي التعرض عند الكلام في مانعية الموت لما ينفع في المقام . نعم ، الظاهر أن الجنون المطبق عندهم ليس أخف من الموت ، فلو فرض الاجماع منهم على اعتبار الحياة في المفتي فليس المراد منها إلا الحياة الملازمة لفعلية الرأي عرفا غير الحاصلة معه ، فيلحقه ما يأتي في تقليد الميت . بخلاف الجنون الأدواري ، لأنه من سنخ المرض الذي لا ينافي نسبة الرأي لصاحبه عرفا ، بل لا يبعد شمول أدلة التقليد الشرعية له ، لصدق عنوان العالم والفقيه ونحوهما مما أخذ فيها عرفا عليه . فالبناء على جواز تقليده هو الأنسب بالأدلة . ولعله لذا حكي القول به عن بعض متأخري المتأخرين ، كصاحبي المفاتيح والإشارات . المسألة الثالثة : قد ذكروا جملة من الشرائط في المفتي ، كالرجولة وطهارة المولد والحرية والحياة والبلوغ وغيرها . ولا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ما سبق من أنا هنا بصدد تحديد موارد سيرة العقلاء ، التي لا ينبغي التأمل في عدم مانعية الأمور المذكورة بحسبها ، وأنه لابد في البناء على مانعيتها من أدلة خاصة صالحة للردع عن السيرة ، ولا يسعنا استقصاؤها ، بل توكل للفقه . إلا أنه لابد من الكلام في وجه ما هو المعروف بين الأصحاب من اعتبار الحياة في المفتي ، لشيوع الابتداء بذلك وشدة الحاجة إليه ، فلا ينبغي الاتكال فيه على ما ذكرناه في الفقه ، ولو لملاحظة حال حضار درسنا ، حيث لم يطلع جملة
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 328