responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 297


تشخيصها في غيرها للجهل بمقدماته .
مثلا المسألة التي يكون المرجع فيها الأدلة اللفظية لا يكفي فيها البناء على أصالة حجية الظهور ، بل لابد فيها من تشخيص الظهور ، وتشخيص مقتضى الجمع العرفي بين الظهورات ، ومقتضى القاعدة في المتعارضين بعد الفراغ عن حجية الخبر ذي الظهور الخاص الوارد فيها .
كما أن المسألة التي يكون المرجع فيها الأصل العملي مثلا لا يكفي فيها ثبوت كبرى الأصل المذكور ، بل لابد معها من الفراغ عن عدم الدليل في المسألة ، لعدم وجود الخبر فيها ، أو عدم تمامية ظهور ما ورد فيها ، أو معارضته بما يسقطه عن الحجية ، وكل ذلك قد يبتني على قواعد أصولية متعددة .
بل الفراغ عن بعض مقدمات الاستنباط يتوقف على غيرها أيضا ، فالفراغ عن كبرى الاستصحاب مثلا موقوف على الفراغ عن أصالة الظهور ، وعن حجية خبر الواحد ، ليمكن التمسك بأخباره ، وعن قواعد الجمع بين الأدلة لمعارضة ظهور أخباره بما ينافيها بدوا ، كعمومات البراءة أو الاحتياط ، وعن حجية الاجماع المستدل به عليه ، والسيرة التي وقع الكلام في حجيتها ذاتا ، وفي صلوح عمومات عدم حجية غير العلم للردع عنها . وهكذا الحال في جعل القواعد الأصولية أو جميعها .
ومن هنا لا يتسنى النظر في بعض المسائل الفقهية لمن لم يفرغ عن تمام مقدمات الاستنباط ، التي يستلزم الفراغ عنها الاجتهاد المطلق .
وكأن هذا هو الوجه الذي اعتمده شيخنا الأستاذ قدس سره في المقام .
وفيه : أن عدم الاكتفاء في المسألة الواحدة بمقدمة واحدة أو مقدمتين ، وابتناء بعض المقدمات على بعض وان كان مسلما في الجملة ، إلا أنه ليس بالنحو الراجع إلى توقف تشخيص الوظيفة في المسألة الواحدة على الفراغ عن جميع المقدمات ، حيث يلزم الاجتهاد المطلق ، لوضوح أن كثيرا من الكبريات

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست