responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 267


نعم ، يشكل الترجيح بالأضبطية مع كون راوي الزيادة غير الأضبط ، لان احتياجها للعناية يبعد الخطأ فيها حتى من غير الأضبط ، ولا سيما مع أهميتها وكثرتها .
هذا ، ولو فرض عدم تكاذب النسختين خرج اختلافهما عن التعارض وكان الجميع حجة في فرض تمامية سنده . وقد سبق بعض الكلام في ذلك في اخر الكلام في حجية المتعارضين في نفي الثالث .
المسألة الخامسة : حيث سبق اختصاص النصوص العلاجية بتعارض أخبار الأئمة عليهم السلام فلا مجال لاجراء الاحكام التي تضمنتها في تعارض غيرها من الطرق المعتبرة بخصوصها ، بل يلزم الرجوع فيها لأصالة التساقط ، كما سبق في أول الكلام في هذا المقام ، أو يثبت الترجيح بينها بالخصوص .
لكن شيخنا الأعظم قدس سره لم مع اعترافه بقصور النصوص المذكورة عنها صرح بجريان جميع الترجيحات التي تضمنتها فيها ، بلحاظ عموم التعليل المستفاد من قوله عليه السلام : " فإن المجمع عليه لا ريب فيه " ، وقوله عليه السلام : " لان الرشد في خلافهم " بدعوى : أن خصوص المورد لا يخصص الوارد .
وفيه . . أولا : أن ذلك لا يقتضي عموم جميع المرجحات التي تضمنتها النصوص العلاجية ، بل خصوص الترجيحين المعللين بالفقرتين المذكورتين .
إلا أن يبنى على التعدي عن المرجحات المنصوصة لأجل التعليلين المذكورين ، حيث يتعين التعدي في جميع الترجيحات لذلك بعد فرض التعدي عن مورد التعليلين ، وهو تعارض الاخبار . لكن سبق ضعفه .
وثانيا : أن المراد بالتعليل الأول لما كان هو خصوص الاجماع على الرواية فهو مختص بالاخبار ولا موضوع له في غيرها .
نعم ، قد يجري في اختلاف النسخ ، لأنها من سنخ الخبر ، إلا أنه ليس بملاك الترجيح بين الحجتين ، لان وحدة الواقع فيه بنحو يعلم بكذب إحدى

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست