نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 237
وحمل نصوص التخيير على الاخذ من باب التسليم ، حكى في الحدائق عن بعض مشايخه نقله احتمالا . لكن لا قرينة على صرف نصوص الارجاء على الترجيح مع المفروغية عن الحجية ، بل الظاهر منها بيان الوظيفة في المتعارضين مطلقا ، كنصوص التخيير ، كما ذكرناه عند الكلام في المقبولة . سابعها : حمل خبر الارجاء على غير المتناقضين ، وحمل خبر التخيير على المتناقضين . كذا ذكره في الحدائق ، وقال : " نقله بعض شراح الأصول عن بعض الأفاضل " . وكأن مراده بالمتناقضين ما لا يمكن الجمع بينهما عملا ، كما لو تضمن أحدهما الامر والاخر النهي ، والا فالتعارض لابد فيه من التناقض ولو بلحاظ المدلول الالتزامي . وكأن الوجه فيه : اختصاص موثق سماعة المتقدم في نصوص التخيير والامر بالارجاء بما إذا كان أحدهما أمرا والاخر ناهيا . وفيه : - مضافا إلى ما سبق من الاشكال في الاستدلال بالموثق على التخيير - أن حمل نصوص التخيير على خصوص ذلك متعذر عرفا لندرته . ثامنها : حمل أخبار التخيير على أحاديث المندوبات والمكروهات وأخبار الارجاء على غيرها . احتمله في الوسائل ، واستدل عليه بخبر الميثمي الآتي . لكن الظاهر أن الخبر المذكور لا يدل على ذلك بل على الوجه التاسع . نعم ، قد يستدل عليه باختصاص الخبر الثاني والثالث من الاخبار المستدل بها على التخيير ، بناء على ما هو الظاهر من أن المراد بركعتي الفجر نافلته لا فريضته . لكن سبق أنهما أجنبيان عما نحن فيه من التخيير الظاهري ، بل هما متضمنان للسعة الواقعية ، التي لا مجال لحمل نصوص التخيير عليها ، لظهورها
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 237