نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 180
هذا ، وقد استشكل بعض الأعيان المحققين قدس سره في الاستدلال على الترجيح بالشهرة بالمقبولة بأنها بالإضافة للمرجح المذكور مهجورة عند الأصحاب في موردها ، وهو القضاء والخصومة ، إذ ليس بناء الأصحاب على النظر في مدرك الحكمين ، بل مع تعاقبهما ينفذ الأسبق منهما ، ومع تقارنهما يتساقطان ويرجع إلى حاكم ثالث ، ومع ذلك لا مجال للتعدي عن موردها في الترجيح بالشهرة في تعارض الخبرين . ويندفع : بعدم وضوح وهن نصوص الترجيح بين الحكمين بإعراض الأصحاب المدعى . ولو تم الاجماع على عدم النظر في مدرك الحكمين أمكن كشفه عن تبدل الجعل ، لان ولاية الحاكم الشرعي على القضاء ليست حكما شرعيا كليا ، بل هي حكم جزئي مستند لنصب الامام له بجعل خاص ، وهو قابل للتبديل ، وحينئذ لا يمنع ارتفاع الترجيح بين الحكمين من العمل بالمقبولة في الترجيح بين الخبرين بعد ظهورها في عدم خصوصية موردها . فلا حظ . ثم إن المعيار في هذا المرجح على ما تضمنته المقبولة والمرفوعة من كون أحد الخبرين مشهورا معروفا بين الأصحاب والاخر شاذا نادرا . وأما مجرد كون أحدهما أكثر رواة من الاخر من دون أن يبلغ ذلك ، فلا دليل على الترجيح به ، وان كان هو الظاهر من الشيخ قدس سره في الاستبصار ومحكي العدة ، بل ظاهر كل من عبر بأشهرية أحد الخبرين . ولعله يبتني على التعدي عن المرجحات المنصوصة ، الذي يأتي الكلام فيه في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى . الثالث : موافقة الكتاب . وقد تضمنته مقبولة ابن حنظلة وصحيح عبد الرحمن المحكي عن رسالة القطب الراوندي المتقدمان في نصوص الترجيح ، والمرسل الذي تضمنه كلام الكليني المتقدم عند الكلام في الاجماع على الترجيح ومرسل المفيد المحكي
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 180