responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 134


مماثل لاقتضاء نفس الحكم له ، وإن كان في طوله بلحاظ طريقيته له ، فيستحيل حجية كلا المتعارضين .
كما لا مجال لاختصاص الحجية بأحدهما ، لعدم المرجح بالإضافة لعموم دليلها بعد فرض اشتراكهما في الدخول تحته لتحقق عنوانه في كل منهما ، وفي الجهة المانعة من فعلية حكمه فيهما معا ، وهو التعبد بالضدين أو النقيضين ، على ما يأتي توضيحه في التنبيه الثاني ، فيتعين سقوطهما معا عن الحجية الراجع لخروجهما عن عموم دليلها تخصيصا .
وليس منشأ ذلك العلم الاجمالي بكذب أحد التعبدين ، إذ هو لا يوجب ارتفاع موضوع التعبدين وهو الشك ، ولا يمنع منهما إلا في ظرف لزوم مخالفة تكليف معلوم بالاجمال كما ذكر في محله .
وبالجملة : كما يمتنع جعل النقيضين أو الضدين في مقام الثبوت يمتنع التعبد بهما ظاهرا في مقام الاثبات .
إن قلت : هذا إنما يمنع من حجية كل منهما والتعبد بمضمونه تعيينا في فرض التعارض دون حجيتهما والتعبد بكل منهما تخييرا ، فيتعين البناء على ذلك أخذا بعموم دليل الحجية والتعبد بالقدر الممكن ، واقتصارا في الخروج عنه على ما يتعذر البناء عليه وهو الحجية والتعبد التعيينيان .
قلت : لما كان مفاد أدلة الحجية والتعبد هو الحجية والتعبد تعيينا ، فالبناء على الحجية والتعبد التخييرين يبتني على أحد أمرين لا مجال للبناء عليهما . .
الأول : كون التخيير في الحجية والتعبد شرعيا وفي مقام الجعل راجعا إما إلى تقييد إطلاق الحجية في كل من المتعارضين بما إذا اختاره المكلف أو لم يختر الاخر ، بحيث لا يكون حجة مع عدم اختياره أو مع الاخذ بالآخر المعارض له .
واما إلى جعل كل منهما حجة للمكلف في مقام التعذير ومجموعهما

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست