نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 134
مماثل لاقتضاء نفس الحكم له ، وإن كان في طوله بلحاظ طريقيته له ، فيستحيل حجية كلا المتعارضين . كما لا مجال لاختصاص الحجية بأحدهما ، لعدم المرجح بالإضافة لعموم دليلها بعد فرض اشتراكهما في الدخول تحته لتحقق عنوانه في كل منهما ، وفي الجهة المانعة من فعلية حكمه فيهما معا ، وهو التعبد بالضدين أو النقيضين ، على ما يأتي توضيحه في التنبيه الثاني ، فيتعين سقوطهما معا عن الحجية الراجع لخروجهما عن عموم دليلها تخصيصا . وليس منشأ ذلك العلم الاجمالي بكذب أحد التعبدين ، إذ هو لا يوجب ارتفاع موضوع التعبدين وهو الشك ، ولا يمنع منهما إلا في ظرف لزوم مخالفة تكليف معلوم بالاجمال كما ذكر في محله . وبالجملة : كما يمتنع جعل النقيضين أو الضدين في مقام الثبوت يمتنع التعبد بهما ظاهرا في مقام الاثبات . إن قلت : هذا إنما يمنع من حجية كل منهما والتعبد بمضمونه تعيينا في فرض التعارض دون حجيتهما والتعبد بكل منهما تخييرا ، فيتعين البناء على ذلك أخذا بعموم دليل الحجية والتعبد بالقدر الممكن ، واقتصارا في الخروج عنه على ما يتعذر البناء عليه وهو الحجية والتعبد التعيينيان . قلت : لما كان مفاد أدلة الحجية والتعبد هو الحجية والتعبد تعيينا ، فالبناء على الحجية والتعبد التخييرين يبتني على أحد أمرين لا مجال للبناء عليهما . . الأول : كون التخيير في الحجية والتعبد شرعيا وفي مقام الجعل راجعا إما إلى تقييد إطلاق الحجية في كل من المتعارضين بما إذا اختاره المكلف أو لم يختر الاخر ، بحيث لا يكون حجة مع عدم اختياره أو مع الاخذ بالآخر المعارض له . واما إلى جعل كل منهما حجة للمكلف في مقام التعذير ومجموعهما
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 134