responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 128


الكشف عن مراد المتكلم ، وهو إنما يكون مع حجية الأقوى في نفسه ، ومع معارضته بمثله لا وجه للحكم بحجيته ، بل هو كالأضعف داخل في عموم حجية الظهور لولا المعارضة ، وخارج عنه بملاحظتها . على أن المعيار المذكور بعيد عن المرتكزات وعن سيرة أهل الاستدلال .
ولا يبعد أن يكون المنشأ في خصوصية العام ومرجعيته بعد تساقط الخاصين أن تميزهما عنه ليس بمحض أقوائية الظهور ، بل بدلالتهما على خصوصية زائدة على مفاده ، وهي خصوصية موردهما في ثبوت الحكم وعدمه ، لا من حيثية كونه فردا للعام ، فمع تكاذبهما في ذلك وسقوطهما بالمعارضة لا يبقى مخرج عن مفاده ، وهو ثبوت الحكم في موردهما من حيثية كونه فردا للعام ، بل يبقى على حجيته في ذلك . فلاحظ .
ثم إن الكلام في مرجعية العام أو غيره من الأدلة مع تعارض الدليلين المساويين لهما في الرتبة إنما هو في فرض اقتضاء التعارض التساقط - الذي يأتي أنه الأصل في المتعارضين - أما في فرض عدم اقتضائه لذلك ، إما للبناء على التخيير ، أو لكون الثالث مرجحا لاحد المتعارضين ، كموافقة الكتاب الشريف في تعارض الخبرين فلا موقع لما سبق ، حيث يكون أحد المتعارضين بنفسه مرجعا في المورد .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست