responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 449


تسامحية فلابد من دعوى انصراف إطلاق الدليل ، لا قصوره .
لكن لا يخلو كلا الوجهين عن الاشكال ، خصوصا في مثل الشك الحاصل قبل الشروع في العمل ، كالشك في الطهارة قبل الصلاة ، لوضوح أن المشكوك فيه هو الطهارة قبل الصلاة ، وليست هي موضوعا للأثر ، بل ليس موضوعه إلا الطهارة حين الصلاة التي هي موضوع الشك الثاني الحادث بعد الفراغ ، فالشكان متباينان تبعا لتباين موضوعيهما ، وإن كانا متلازمين . ومنه يظهر عدم تمامية ما تقدم من سيدنا الأعظم قدس سره .
نعم ، قد يقال : إن بقاء اليقين والشك وعدم ارتفاعهما بالغفلة مستلزم لبقاء حكمهما ، وهو الاستصحاب وإن لم يتنجز بسبب الغفلة عن موضوعه ، وإنما يتنجز بعد الالتفات ، والمتيقن من تقديم القاعدة على الاستصحاب هو تقديمها عليه بلحاظ تطبيقه على الشك الحاصل بعد مضي المحل ، أما بلحاظ الشك الحاصل قبله فلا ملزم بتقديمها عليه ، لعدم لزوم لغويتها لو قدم عليها ، فالمتيقن هو منع القاعدة من الاستصحاب الذي يكون موضوعه مقارنا لموضوعها ، لا رفعها للاستصحاب الجاري قبلها ، لسبق موضوعه على موضوعها زمانا .
بل يتعين تقديمه عليها لو كان سببيا بالإضافة إليها ، لكون مجراه منشأ للشك الذي هو موضوعها ، بملاك تقديم الأصل السببي على المسببي ، فيكون استصحاب عدم الوضوء الجاري قبل الدخول في الصلاة في المثال المتقدم مقدما على قاعدة الفراغ الجارية بعدها .
ومن هنا يتعين تقديم الاستصحاب السببي الجاري سابقا وإن لم يكن المشكوك بعد مضي المحل ملتفتا إليه قبله ، بل كان مباينا للمشكوك فيه سابقا مسببا عنه ، كما لو شك المكلف في تطهير الاناء ، فاستصحب نجاسته ، ثم غفل ووضع فيه الماء وتوضأ به ثم التفت بعد الفراغ واحتمل صحة وضوئه لاحتمال تطهير الاناء ، فإن ما هو الشرط لصحة الوضوء هو طهارة الماء ، ولم يسبق الشك

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست