responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 448


بالشك الحادث بعد الفراغ غير المسبوق بالشك قبل العمل .
غريب جدا ، إذ لا يزيد الشك قبل العمل عن اليقين بعدم الاتيان بالمشكوك ، مع جريان القاعدة معه لو فرض احتمال الاتيان به بعد ذلك ، والتقييد المذكور في كلامه مما لا يمكن الالتزام به مع فرض تباين الشكين بسبب تعدد موضوعيهما .
وإن علم بعدم الاتيان بالمشكوك بعد الشك الأول ، بحيث يستند احتمال صحة العمل لما استند له الشك الأول لا غير ، فربما يدعى جريان القاعدة أيضا بلحاظ الشك المتجدد ، لأنه وإن اتحد مع الشك السابق موضوعا ، إلا أنه مباين له بسبب فصل الغفلة المفروضة بينهما ، فلا يكون الثاني بقاء للأول ، بل هو شك جديد حاصل بعد مضي محله ، فتشمله القاعدة وإن لم تشمل الشك الأول .
لكن ذكر غير واحد أن الشك المذكور غير مشمول لأدلة القاعدة ، بل ظاهر غير واحد المفروغية عن ذلك ، وظاهر بعض الأعيان المحققين تسالم الأصحاب عليه .
ويظهر من سيدنا الأعظم قدس سره أن الوجه فيه قصور دليل القاعدة عن الشك المسبوق بمثله قبل العمل . وذكر بعض مشايخنا في توجيه ذلك أن تباين الشكين لتخلل الغفلة بينهما إنما هو دقي ، والا فهما بنظر العرف شك واحد سابق على الفراغ من العمل ومضيه خارج عن موضوع القاعدة .
بل قد يقال : ان الشك عرفا كالعلم يصدق بمجرد حصوله ، ولا يضر بصدقه طروء الغفلة ، فكما أن العالم لو غفل عما علمه لا يصح عرفا سلب العلم عنه ، بل يصدق عليه الذاهل أو الناسي ، دون الجاهل ، كذلك الشاك لو غفل عما شك فيه لا يصح سلب الشك عنه .
والفرق بينه وبين ما ذكره بعض مشايخنا أن وحدة الشك على ما ذكرنا حقيقية مستلزمة لقصور إطلاق دليل القاعدة عن المورد حقيقة ، وعلى ما ذكره

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست