responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 357


الثانية : ما تضمن حلية جوائز السلطان والعمال ومعاملتهم إلا أن يعلم حرمة المال بعينه [1] .
ومثلها ما تضمن جواز النزول على وكيل الوقف المستحل لما في يده إذا كان له مال آخر [2] غير الوقف وإن لم يكن بناء الأصحاب على الالتزام بالقيد المذكور .
فان الظاهر سوقها للتنبيه على عدم صلوح تعرضهم للحرام وغلبة ابتلائهم به لاسقاط حجية اليد ، مع المفروغية عن حجيتها في نفسها .
وكذا ما تضمن جواز المقاصة من أموال العمال ، بل مطلق المقاصة [3] .
الثالثة : صحيحا محمد بن مسلم المتضمنان أن ما يوجد من الورق مدفونا في الدار المعمورة فهو لأهلها [4] ، وصحيح جميل بن صالح المتضمن أن من وجد دينارا في صندوقه الذي لا يدخل يده فيه غيره فهو له [5] ، لوضوح أن عدم إدخال غيره يده فيه لا يوجب العلم بملكيته للدينار ، لاحتمال أخذه له بلا حق أو نسيانه لصاحبه أو غير ذلك .
وقد يؤيد بصحيحي الحميري المتضمنين أن ما يوجد في جوف الدابة يعرف به البايع ، فان عرفه وإلا فهو لواجده [6] ، وصحيح إسحاق بن عمار المتضمن أن ما يوجد في الدار يعرف به أهلها ، فان عرفوه وإلا تصدق به [7] .
وإن كان قد يستشكل في دلالتها بأن سؤال بايع الدابة وصاحب الدار لا



[1] راجع الوسائل ج : 18 ، باب : 51 ، 52 ، 53 ، من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
[2] الوسائل ج : 12 ، باب : 51 من أبواب ما يكتسب به حديث : 15 .
[3] راجع الوسائل باب : 83 من أبواب ما يكتسب به .
[4] الوسائل ج : 17 ، باب : 5 من أبواب اللقطة حديث : 1 ، 2 .
[5] الوسائل ج : 17 ، باب : 3 من أبواب اللقطة حديث : 1 .
[6] الوسائل ج : 17 ، باب : 9 من أبواب اللقطة حديث .
[7] الوسائل ج : 17 ، باب : 5 من أبواب اللقطة حديث : 3 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست