نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 357
الثانية : ما تضمن حلية جوائز السلطان والعمال ومعاملتهم إلا أن يعلم حرمة المال بعينه [1] . ومثلها ما تضمن جواز النزول على وكيل الوقف المستحل لما في يده إذا كان له مال آخر [2] غير الوقف وإن لم يكن بناء الأصحاب على الالتزام بالقيد المذكور . فان الظاهر سوقها للتنبيه على عدم صلوح تعرضهم للحرام وغلبة ابتلائهم به لاسقاط حجية اليد ، مع المفروغية عن حجيتها في نفسها . وكذا ما تضمن جواز المقاصة من أموال العمال ، بل مطلق المقاصة [3] . الثالثة : صحيحا محمد بن مسلم المتضمنان أن ما يوجد من الورق مدفونا في الدار المعمورة فهو لأهلها [4] ، وصحيح جميل بن صالح المتضمن أن من وجد دينارا في صندوقه الذي لا يدخل يده فيه غيره فهو له [5] ، لوضوح أن عدم إدخال غيره يده فيه لا يوجب العلم بملكيته للدينار ، لاحتمال أخذه له بلا حق أو نسيانه لصاحبه أو غير ذلك . وقد يؤيد بصحيحي الحميري المتضمنين أن ما يوجد في جوف الدابة يعرف به البايع ، فان عرفه وإلا فهو لواجده [6] ، وصحيح إسحاق بن عمار المتضمن أن ما يوجد في الدار يعرف به أهلها ، فان عرفوه وإلا تصدق به [7] . وإن كان قد يستشكل في دلالتها بأن سؤال بايع الدابة وصاحب الدار لا
[1] راجع الوسائل ج : 18 ، باب : 51 ، 52 ، 53 ، من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . [2] الوسائل ج : 12 ، باب : 51 من أبواب ما يكتسب به حديث : 15 . [3] راجع الوسائل باب : 83 من أبواب ما يكتسب به . [4] الوسائل ج : 17 ، باب : 5 من أبواب اللقطة حديث : 1 ، 2 . [5] الوسائل ج : 17 ، باب : 3 من أبواب اللقطة حديث : 1 . [6] الوسائل ج : 17 ، باب : 9 من أبواب اللقطة حديث . [7] الوسائل ج : 17 ، باب : 5 من أبواب اللقطة حديث : 3 .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 357