responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 356


مع ما هو المعلوم ، بل المصرح به في بعض النصوص [1] من أن صاحب اليد هو - المدعى عليه ، لوضوح أن تكليف المدعى عليه باليمين لخصوصية الدعوى ، حيث لابد من حسمها ، فتكون ظاهرة في حجية اليد لولا الدعوى ، ولذا لا يكون مكلفا به لو قبلها ، أو بعد عدول المدعي عنها ولو باعراضه .
وكذا ما تضمن أن المنكر إذا رد اليمين على المدعي فنكل فلا حق له [2] .
وقد يؤيد بما ورد في بعض نصوص تعارض البينتين من تقديم قول صاحب اليد [3] . فتأمل .
فإن المستفاد من هذه النصوص ونحوها كون اليد في نفسها محرزة للملكية ، وإن احتيج معها لليمين في خصوص مورد التخاصم .
بل هو كالمصرح به في صحيح عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث فدك - " ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا . قال : فان كان في يد في المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة ؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين . قال : فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده . . . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " [4] .
لظهوره في إرادة الملكية الظاهرية تبعا لليد ، لأنها التي يمكن مع فرضها الا دعوى وطلب البينة .



[1] الوسائل ج : 18 ، باب : 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء حديث : 4 . وباب : 12 من الأبواب المذكورة حديث : 14 ، وباب : 25 منها حديث : 3 .
[2] راجع الوسائل ج : 18 ، باب : 7 ، 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
[3] الوسائل ج : 18 ، باب : 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : 2 ، 3 .
[4] الوسائل ج : 18 ، باب : 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى : حديث 6 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست