responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 249


الخامس : ما ذكره بعض مشايخنا وحاصله : أن الموضوع المركب من الأمور المتقارنة التي لا ربط بينها مع قطع النظر عن الوحدة الاعتبارية - كالطهارة والصلاة - يكفي في إحرازه إحراز أحد جزئيه بالوجدان والاخر بالأصل بمفاد كان التامة ، بلا حاجة إلى إحراز نفس انضمام أحد الجزئين للآخر وتقيده به بالوجدان أو الأصل ، إذ ليس الانضمام أمرا زائدا على تحقق نفس الجزئين .
والتقييد بالزمان من هذا القبيل ، ضرورة أن الزمان ليس عرضا لما يعتبر فيه - كالصلاة - ولا قائما به ، وإنما المعتبر وقوع الفعل فيه ، بحيث يكون مقارنا له ، فلو استصحب الوقت وتحقق الفعل تم الموضوع وأحرز الامتثال بضم التعبد للوجدان في جزئيه .
نعم ، لو كان الموضوع مركبا من العرض ومحله القائم به منتزعا منهما - كالعالم - لم يكف إحراز أحد جزئيه - كالعلمية - بمفاد كان التامة ، لأنه لا يحرز العنوان المنتزع إلا بناء على الأصل المثبت .
ويندفع : بأن الزمان وإن لم يكن عرضا قائما بما قيد به ، إلا أن ظرفيته له أمر زائد على محض وجوده ، وهي من سنخ العرض القائم بمحله ، فلا وجه لترتيب آثارها بمجرد استصحاب الزمان ، وهل يتوهم جريان ما ذكره في الظرفية المكانية ، فيقال - مثلا - في ما إذا كان الواجب هو الصلاة في الغرفة : إن استصحاب بقاء الغرفة - لو شك في انهدامها - يكفي في تصحيح الصلاة ، لعدم كون الغرفة عرضا قائما بالصلاة ؟
وهذا بخلاف مثل الصلاة والطهارة ، فان القيد ليس إلا الطهارة ، فيكفي استصحابها بمفاد كان التامة في إحراز الموضوع المركب من الامرين .
إلا أن يرجع ما ذكره إلى ما سبق من بعض الأعاظم من أن مجرد التقييد بالزمان لا يستلزم اعتبار ظرفيته . فيجري فيه ما تقدم .
السادس : ما نقله بعض المشايخ المعاصرين رحمه الله واستجوده وعبر عنه

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست