responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 250


بخفاء الواسطة ، وحاصله : أن التلازم بين بقاء الزمان الخاص ووقوع الفعل فيه من الوضوح بحد يقتضي التلازم بينهما في مقام التعبد عرفا ويوجب ظهور دليل التعبد بأحدهما في إرادة ترتيب كل مالهما من الآثار .
وهو مبني على ما تقدم في المستثنى الثالث من الأصل المثبت ، وتقدم دفعه . كما تقدم أنه أمر آخر غير خفاء الواسطة .
السابع : ما اعتمده قدس سره من أنه لا ملزم بإحراز القيد الزماني بالاستصحاب ، للأمن من العقاب مع متابعة احتمال وجوده والآتيان بالواجب المقيد به ، إذ على تقدير وجوده فقد حصل بذلك الامتثال بفعل المقيد ، وعلى تقدير عدمه لا تكليف حتى يلزم مخالفته .
وفيه . . أولا : أن هذا إنما يقتضي جواز الاتيان بالفعل لاحتمال تحقق الامتثال به ، لا وجوبه ، بل حيث يشك في فعلية التكليف ، لاحتمال انتهاء أمد المكلف به ، فالأصل البراءة منه .
ودعوى : أن اللازم الاحتياط ، للشك في القدرة .
مدفوعة : بأنه يختص بما إذا كان التعذر موجبا لسقوط فعلية التكليف مع بقاء ملاكه ، فلا يجري في مثل سقوط التكليف بأداء الصوم لخروج وقته ، كما يختص بالشك في سعة قدرة المكلف ، لا في حال الفعل المقدور له . كما في المقام .
وثانيا : بأنه مختص بما إذا كان الشك في بقاء القيد الزماني ملازما للشك في بقاء التكليف ، كما لو شك في بقاء النهار ليترتب وجوب الامساك على الصائم فيه ، ولا يجري في ما إذا علم بالتكليف وشك في الامتثال مع وجود فرد آخر يعلم بتحقق القيد فيه ، كما لو نذر صوم يوم من رجب وشك في آخر رجب ، فان مقتضى قاعدة الاشتغال بالنذر وجوب الانتظار إلى رجب الثاني وعدم الاكتفاء بصوم يوم الشك مع عدم إحراز كونه من رجب .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست