نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 250
بخفاء الواسطة ، وحاصله : أن التلازم بين بقاء الزمان الخاص ووقوع الفعل فيه من الوضوح بحد يقتضي التلازم بينهما في مقام التعبد عرفا ويوجب ظهور دليل التعبد بأحدهما في إرادة ترتيب كل مالهما من الآثار . وهو مبني على ما تقدم في المستثنى الثالث من الأصل المثبت ، وتقدم دفعه . كما تقدم أنه أمر آخر غير خفاء الواسطة . السابع : ما اعتمده قدس سره من أنه لا ملزم بإحراز القيد الزماني بالاستصحاب ، للأمن من العقاب مع متابعة احتمال وجوده والآتيان بالواجب المقيد به ، إذ على تقدير وجوده فقد حصل بذلك الامتثال بفعل المقيد ، وعلى تقدير عدمه لا تكليف حتى يلزم مخالفته . وفيه . . أولا : أن هذا إنما يقتضي جواز الاتيان بالفعل لاحتمال تحقق الامتثال به ، لا وجوبه ، بل حيث يشك في فعلية التكليف ، لاحتمال انتهاء أمد المكلف به ، فالأصل البراءة منه . ودعوى : أن اللازم الاحتياط ، للشك في القدرة . مدفوعة : بأنه يختص بما إذا كان التعذر موجبا لسقوط فعلية التكليف مع بقاء ملاكه ، فلا يجري في مثل سقوط التكليف بأداء الصوم لخروج وقته ، كما يختص بالشك في سعة قدرة المكلف ، لا في حال الفعل المقدور له . كما في المقام . وثانيا : بأنه مختص بما إذا كان الشك في بقاء القيد الزماني ملازما للشك في بقاء التكليف ، كما لو شك في بقاء النهار ليترتب وجوب الامساك على الصائم فيه ، ولا يجري في ما إذا علم بالتكليف وشك في الامتثال مع وجود فرد آخر يعلم بتحقق القيد فيه ، كما لو نذر صوم يوم من رجب وشك في آخر رجب ، فان مقتضى قاعدة الاشتغال بالنذر وجوب الانتظار إلى رجب الثاني وعدم الاكتفاء بصوم يوم الشك مع عدم إحراز كونه من رجب .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 250