responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 199


الفصل الثالث في استصحاب الكلي والمردد تقدم أنه لابد من كون المستصحب بعنوانه موردا للعمل ولو بتوسط ما يترتب عليه من الأثر الشرعي .
وحينئذ فإن كانت الخصوصية الفردية دخيلة في موضوع الأثر لزم إحرازها بنفسها في الاستصحاب ، ولا يجدي استصحاب الكلي الجامع بينها وبين غيرها .
وإن لم تكن دخيلة فيه ، بل كان الأثر للكلي تعين استصحابه ، ولا يجدي استصحاب الخصوصية إلا بلحاظ ملازمته لاستصحاب الكلي ، لان اليقين بالفرد مستلزم لليقين بالكلي .
وقد تقدم في الامر الثالث في ذيل الكلام في الأصل المثبت توضيح ذلك .
ويقع الكلام هنا في بعض أقسام استصحاب الكلي والفرد لخصوصية فيها مع قطع النظر عما تقدم .
والكلام في ذلك في مقامين . .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست