نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 199
الفصل الثالث في استصحاب الكلي والمردد تقدم أنه لابد من كون المستصحب بعنوانه موردا للعمل ولو بتوسط ما يترتب عليه من الأثر الشرعي . وحينئذ فإن كانت الخصوصية الفردية دخيلة في موضوع الأثر لزم إحرازها بنفسها في الاستصحاب ، ولا يجدي استصحاب الكلي الجامع بينها وبين غيرها . وإن لم تكن دخيلة فيه ، بل كان الأثر للكلي تعين استصحابه ، ولا يجدي استصحاب الخصوصية إلا بلحاظ ملازمته لاستصحاب الكلي ، لان اليقين بالفرد مستلزم لليقين بالكلي . وقد تقدم في الامر الثالث في ذيل الكلام في الأصل المثبت توضيح ذلك . ويقع الكلام هنا في بعض أقسام استصحاب الكلي والفرد لخصوصية فيها مع قطع النظر عما تقدم . والكلام في ذلك في مقامين . .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 199