responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 457


هذا ، وقد يدعى أن إهمال الأحكام المذكورة وعدم العلم بها لا يرجع إلى مجرد عدم استحقاق ثوابها وقرب المكلف بامتثالها ، بل يقتضي زائدا على ذلك نحوا من الحزازة والبعد عن حظيرة المولى ، التي هي أشبه بالعتاب وأن لم تبلغ مرتبة العقاب ، كما قد يشير إليه بعض النصوص المتضمنة أن النبي صلى الله عليه وآله يطالب بالسنة ، كما يطالب الله تعالى بالفرض .
بل قد يترتب على ذلك بعض العقوبات الدنيوية ، كما قد يشير إليه ما تضمن أن الرجل يترك صلاة الليل ، فيحبس عنه الرزق .
فإن تم هذا لم يبعد جريان نظير قاعدة قبح العقاب ، لان الحزازة المذكورة من سنخ المؤاخذة والجزاء ، الذي لا يحسن إلا مع قيام الحجة الكافية .
بل قد يصحح ذلك جريان مثل حديث الرفع ، لان في ثبوت الأثر المذكور نحوا من الضيق يصدق بلحاظه الرفع ويتحقق برفعه الامتنان .
أما مع الشك في الحكم الضمني ، للدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين - كما لو شك في جزئية السورة للنافلة - فقد ذكر بعض مشايخنا أنه لا مانع من الرجوع فيه إلى حديث الرفع لرفع شرطية المشكوك في المركب في مقام الظاهر .
لكنه لا يخلو عن غموض ، لان المراد بذلك إن كان إثبات مجرد عدم استحباب الجزء ضمنا ، فقد عرفت منه عدم نهوض الحديث برفع الاستحباب .
وإن كان إثبات مشروعية العمل وصحته بدونه ، فمن الظاهر أن حديث الرفع لا يقتضي ذلك في الأحكام التكليفية ، فضلا عن غيرها ، لان ذلك من لوازم كون المأتي به تمام المركب ، وأن الطلب قد تعلق بالأقل لا بشرط الزيادة المشكوكة ، وقد تقدم في تقريب الأصل الشرعي في الأقل والأكثر الارتباطيين عدم نهوض أدلة البراءة بذلك .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست