نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 458
نعم ، لو أريد بالتمامية مجرد حصول تمام ما هو المتنجز الواصل وإن لم يحرز أنه تمام المطلوب لم يحتج في ذلك إلى أدلة البراءة ، للعلم بحصوله بمجرد الشك في جزئية الزائد أو شرطيته وفرض عدم تنجزه . كما أن الظاهر كفاية ذلك في مقام التقرب والامتثال ، فلا يعتبر إحراز كون المأتي به تمام المطلوب ، ولذا أمكن التقرب في الواجب المردد بين الأقل والأكثر مع الاقتصار على الأقل ، والتفريق بين الواجب والمستحب بلا فارق . بالجملة : لا مجال للفرق في شمول أدلة البراءة للأحكام غير الالزامية بين الاحكام الاستقلالية والضمنية بعد اشتراكها في الجهات المقتضية للجريان وعدمه مما تقدمت الإشارة إليه . أما العلم الاجمالي بالحكم الاقتضائي غير الإلزامي مع إمكان الاحتياط فالظاهر أن ما تقدم في وجه منجزية العلم الاجمالي جار فيه ، وإنما يختلف الحكم الإلزامي عن غيره بأن ترتب العقاب على معصيته موجب لمنع العقل من لاقدام على احتمال مخالفته مهما زوحم بالجهات الخارجية الموجبة لصعوبة إحراز امتثاله في فرض جعله ، ومنها صعوبة الاحتياط الناشئة من تكثر الأطراف في فرض العلم الاجمالي ، لأهمية العقاب بنحو لا يصلح شئ منها لمزاحمته . أما غيره من الاحكام فكما يصح للمخاطب بها الاقدام على مخالفتها لقطعية يصح الاقدام على مخالفتها الاحتمالية بسبب صعوبة الاحتياط الناشئة عن تعدد الأطراف في ظرف العلم الاجمالي . نعم ، لا مجال لارتفاع حسن الاحتياط فيها ذاتا مع العلم الاجمالي ، كما لا يرتفع حسن إطاعتها مع العلم التفصيلي ، وإن كان قد يزاحم بما هو أهم . ثم إن الظاهر جريان ما تقدم في تنبيهات مباحث العلم الاجمالي من سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية في بعض الأطراف أو انحلاله في الاحكام
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 458