نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 44
في أن الحكم الواقعي المجهول موضوع عن المكلفين ، فيدل على عدم وجوب الاحتياط الراجع إلى تنجز الحكم الواقعي المجهول ، كما تقدم . نعم ، لو فرض تمامية أدلة الاحتياط لم يبعد الجمع بينه وبينها بحمله على الأصل الأولي ، بأن يحمل حجب العلم على حجب العلم بما يعم الوظيفة الفعلية الظاهرية ، فتكون أدلة الاحتياط واردة عليه . فتأمل جيدا . هذا ، ومما تقدم في حديث الرفع يظهر عمومه للشبهة الحكمية والموضوعية . وقد استشكل فيه شيخنا الأعظم قدس سره بأن الظاهر مما حجب الله علمه ما لم يبينه للعباد ، لا ما بينه واختفى عليهم من معصية من عصى في كتمان الحق ، فهو مساوق لما عن أمير المؤمنين عليه السلام : ( إن الله حد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تكلفوها ، رحمة من الله لكم فاقبلوها ) [1] . وفيه : أن منشأ الظهور المذكور . . إن كان هو نسبة الحجب إلى الله تعالى ، فيكون كناية عن عدم إيصال الحكم للرسل أو عدم أمرهم بتبليغه ، فالظاهر أنه يكفي في النسبة المذكورة استناد الفعل إليه سبحانه تكوينا بتقدير أسبابه ولو بطريق الناس ، كما هو الحال في نسبة الرزق والابتلاء إليه تعالى ، فهو نظير قولهم عليهم السلام : ( ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ) . وإن كان منشؤه نسبة الحجب للعباد الظاهر في إرادة جميعهم المستلزم لعدم تصدي الشارع الأقدس لبيانه ، فالظاهر أن العموم في ( العباد ) ليس مجموعيا ، بل انحلاليا راجعا إلى وضع التكليف عن كل من حجب عنه ، نظير
[1] الوسائل ج : 18 ، باب : 12 من أبواب صفات القاضي حديث : 61 .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 44