responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 43


العقل لا يمنع من التكليف الحرجي أيضا .
ومثله ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أن مثل وجوب كفارة الخطأ خارج عن موضوع الحديث الشريف ، لاختصاصه بالآثار الثابتة لذات الموضوع مع قطع النظر عن الخطأ والنسيان ونحوهما مما تضمنه الحديث ، دون ما ثبت بتوسط أحد العناوين المذكورة بحيث تكون دخيلة فيه ، كما هو الحال في المقام ، وفي مثل وجوب سجود السهو .
لاندفاعه : بأن ثبوت الكفارة المذكورة مناف للحديث ، بناء على ما تقدم من دلالته على عدم التبعة مع الخطأ .
نعم ، بناء على دلالته على رفع الفعل تعبدا بلحاظ آثاره الثابتة له ، يتعين اختصاصه بالآثار الثابتة له بذاته في رتبة سابقة على طروء العناوين المذكورة ، لان العناوين المذكورة تكون من سنخ الرافع ، فلا ترفع إلا ما تم مقتضيه مع قطع النظر عنها ، ويقصر عما كانت العناوين المذكورة دخيلة فيه .
لكن عرفت الاشكال في حمل الحديث على المعنى المذكور ، فالمتعين ما ذكرنا من أن خروج هذه الموارد بالتخصيص .
هذا ، وأما وجوب سجود السهو فالظاهر أن الوجه في خروجه تخصصا عدم كونه من سنخ التبعة الشرعية ، بل يظهر من دليله كون الاتيان به لارغام الشيطان ، فهو حكم تعبدي ، كالنجاسة والتذكية .
ولنكتف بهذا المقدار من الكلام في الحديث الشريف . والله سبحانه ولي العون والتوفيق .
الثاني من النصوص المستدل بها في المقام : خبر زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عيه السلام قال : ( ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ) [1] ، فإنه ظاهر



[1] الوسائل ج : 18 ، باب : 12 من أبواب صفات القاضي حديث : 28 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست