responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 438


< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في الدوران بين التعيين والتخيير الشرعيين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام التخيير ، وصور الدوران بين التعيين والتخيير < / فهرس الموضوعات > أما الثاني فمرجع الدوران بين التعيين والتخيير فيه إلى الشك في حال نفس التكليفين لاحتمال أهمية أحدهما بعينه من دون إجمال في المكلف به ، مع العلم بأن موافقة كل منهما محصلة لغرضه ، لعدم الارتباطية .
كما أن الدوران بينهما في الثالث لا يرجع إلى الشك في خصوصية التكليف بوجه ، بل في حال طريقه .
نعم ، يحسن التعرض لهما استطرادا بعد الفراغ عن محل الكلام في تنبيه يعقد لذلك إن شاء الله تعالى .
الثاني : صور الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي كثيرة ، إلا أن ما يناسب المقام هو ما لو علم بفعلية التكليف بشئ وشك في كون التكليف به تعيينيا فلا يتحقق الامتثال إلا به ، أو تخييريا لان له عدلا يمكن امتثال التكليف به ، كما لو دار الامر في الكفارة بين المخيرة والمرتبة ، لاشتراكه مع مبحث الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين في وجود المتيقن في مقام الامتثال الذي يشك في اعتباره في مقام الجعل .
بخلاف بقية الصور ، فمثلا لو دار الامر بين التكليف التخييري بأحد أمور والتكليف التعييني بكل منهما - كما لو دار الامر بين كفارة الجمع والمخيرة - يكون كل منها صالحا للامتثال ومحصلا للغرض في الجملة وإن لم يحرز به تمام الغرض ، نظير الدوران بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين ، وكذا الحال في غيرها من الصور التي يأتي التعرض لها بعد الفراغ عن محل الكلام في تنبيهات المسألة إن شاء الله تعالى .
الثالث : الكلام في هذه المسألة يختلف باختلاف المباني في - حقيقة الوجوب التخييري حيث اختلف في ذلك على أقوال . .
الأول : التكليف بالجامع بين الخصوصيات تعيينا ، إلا أن الجامع المذكور لما لم يكن عرفيا تعينت الإشارة إليه بأفراده في مقام بيان التكليف به .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست