responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 439


الثاني : التكليف بكل منها تعيينا مع كون امتثال أحدها مسقطا للباقي ، لتعذر استيفاء ملاكها معه وإن كان فعليا .
الثالث : التكليف بكل منها تعيينا لكن مشروطا بعدم فعل الآخر ، فهو يرجع إلى تكاليف مشروطة ، لا تكليف واحد مطلق .
الرابع : التكليف التعييني بأحد الأطراف المعين عند الله تعالى .
الخامس : سنخ خاص من التكليف ، مخالف للتكليف التعييني يتعلق بكل طرف طرف ، لا يقتضي الاتيان به إلا في ظرف عدم الاتيان بغيره ، فهو يتعدد بتعدد الأطراف . وإليه قد يرجع ما قيل من أنه طلب ناقص ناشئ عن إرادة ناقصة .
السادس : التكليف بأحد الأطراف ، على تفصيل يأتي الكلام فيه ، لابتناء الكلام عليه ، لأنه المختار دون الوجوه السابقة .
هذا ، ولا ريب في رجوع الشك في المقام على الأول إلى الدوران بين التعيين والتخيير العقلي ، الذي تقدم في المسألة الثانية في المقام الأول أن المرجع فيه البراءة .
ومجرد الجهل بحدود العنوان المفهومية وانحصار معرفته بأفراده لا يصلح فارقا بعد صلوحه بنفسه للتكليف .
كما أنه يرجع على الثاني إلى الشك في المسقط الذي يكون المرجع فيه الاشتغال .
وعلى الثالث إلى الشك في التكليف الاستقلالي في حال الاتيان بالطرف المشكوك ، الذي يكون المرجع فيه البراءة .
وعلى الرابع إلى الشك في الامتثال ، الذي هو مورد الاشتغال .
وأما على الخامس فمقتضى العلم الاجمالي بثبوت تكليف تعييني واحد في المتيقن ، أو تكاليف تخييرية بعدد الأطراف هو الاحتياط والعمل على

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست