responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 42


< فهرس الموضوعات > اختصاص الحديث بما يناسب الامتنان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قبول الحديث للتخصيص < / فهرس الموضوعات > الاجزاء أو الشروط جهلا أو نسيانا أو خطأ ، فإن وجوبهما ليس من سنخ التبعة المترتبة على الاتيان بالناقص ، بل هو من باب لزوم امتثال التكليف الواقعي بوجهه الواقعي ، وعدم سقوطه بدونه عقلا أو شرعا .
وقد أطال غير واحد في المقام بما لا حاجة إليه بعد ما ذكرنا . فراجع وتأمل .
الامر الثاني : الظاهر اختصاص الحديث بما إذا كان الرفع امتنانيا ، لأنه المنصرف منه ، خصوصا مع ظهوره في الاختصاص بالأمة المرحومة ، فلا يشمل ما لو كان منافيا للامتنان في حق بعض الأمة ، كما لو أكره على الاضرار بالغير ، بل يبقى التحريم في مثله .
ولعله لأجل ذلك لا يرتفع الضمان بالاتلاف مع الخطأ ، فإنه وإن لم يبعد كون الضمان من سنخ التبعات الشرعية ، إلا أن رفعه عن المتلف مناف للامتنان في حق المالك ، فيقصر الحديث عن شموله .
الامر الثالث : الظاهر أن الحديث قابل للتخصيص ، فلا مانع من عدم الرفع في بعض الموارد للدليل الخاص ، كما ثبت وجوب الاحتياط قبل الفحص في الشبهة الحكمية ، ووجوب التحفظ عن النسيان في الاحكام الكلية ، ووجوب الكفارة في بعض موارد الخطأ ، كالقتل ، فان أدلة المذكورة تكون مخصصة لعموم الحديث الشريف .
وأما ما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره من قصور الحديث عن الرفع مع التقصير في الجهل والنسيان ، لعدم منافاة فعلية التكليف للامتنان ، إذ لا يأبى العقل حينئذ عن ذلك . نعم ، لو كان التحفظ حرجيا كان مقتضى الحديث الشريف الرفع ، لان الوضع حينئذ خلاف الامتنان .
فهو كما ترى ! لان عدم إباء العقل حينئذ عن فعلية التكليف لا ينافي كون رفعه امتنانيا لما فيه من السعة ، كما هو الحال فيما لو كان التحفظ حرجيا ، لان

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست